No. ٧٣١ / ١٣٦vol. 6 · pages 270-271
tahdhib-7714فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة. فلا ينافي ايضا ما قدمناه لان الوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على ما بيناه.
الهوامش · 1⌄
[٧٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ بسند آخرص 270