Usul16

Hadith record

tahdhib-7719

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧٣٦ / ١٤١vol. 6 · page 271
tahdhib-7719
عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت : فان كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

الهوامش1

[٧٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 271

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 271

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 736 / 141 — Usul16