No. ٧٣٦ / ١٤١vol. 6 · page 271
عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت : فان كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
الهوامش1
[٧٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 271