No. ٧٥٩ / ١٦٤vol. 6 · page 277
tahdhib-7742أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخر
Show clickable narrator chain
ان قال فقال : إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين بالفسق.
الهوامش · 1⌄
[٧٥٩]٧٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣٥٦ص 277