Usul16

Hadith record

tahdhib-7743

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧٦٠ / ١٦٥vol. 6 · pages 277-278
tahdhib-7743

علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن اسماعيل بن ابي حنيفة عن ابي حنيفة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا اربعة شهود؟ والقتل اشد من الزنا! فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا اربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 277

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٧٦٠ / ١٦٥ — Usul16