Usul16

Hadith record

tahdhib-7743

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧٦٠ / ١٦٥vol. 6 · pages 277-278
tahdhib-7743
علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن اسماعيل بن ابي حنيفة عن ابي حنيفة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا اربعة شهود؟ والقتل اشد من الزنا! فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا اربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 277

View original source