Usul16

Hadith record

tahdhib-7750

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧٦٧ / ١٧٢vol. 6 · page 279
tahdhib-7750

عنه عن ابن مسكان عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت رددناك ، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن انه قد عجز ، قال : فقلت فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال : إذا كان قد ادى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل اعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 279

View original source