No. ٧٦٧ / ١٧٢vol. 6 · page 279
tahdhib-7750عنه عن ابن مسكان عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت رددناك ، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن انه قد عجز ، قال : فقلت فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال : إذا كان قد ادى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل اعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين.