Usul16

Hadith record

tahdhib-7756

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧٧٣ / ١٧٨vol. 6 · page 281
tahdhib-7756
عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

انه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه. قال محمد بن الحسن : الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح ، واما النكاح فقد بينا انه ليس من شرطه الاشهاد ، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٧٧٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥ص 281

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 281

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 773 / 178 — Usul16