سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال : لا بأس به ، ثم قال لي : ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت : يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه ، وشددوا وعظموا ما هون الله ، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فاجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه ، فسن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقد النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ، قلت : فأنى ذكر الله تعالى وقوله : (رجل وامرأتان)؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين عليهالسلام بعده عندكم. فاما ما تضمن الخبر من ان شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على انه إذا كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم.
الهوامش · 1⌄
[٧٧٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦ص 281