Usul16

Hadith record

tahdhib-7760

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٧٧٧ / ١٨٢vol. 6 · pages 282-283
tahdhib-7760

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال :

Show clickable narrator chain

يلاعن الزوج ويجلد الآخرون. فالعمل على الخبر الاول اولى لانه موافق لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفهسم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه ، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم اربعة فلا يجب عليه اللعان.

الهوامش · 2

[٧٧٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦ص 282

[١]سورة النور الآية : ٦ص 283

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 282

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٧٧٧ / ١٨٢ — Usul16