No. ٧٧٧ / ١٨٢vol. 6 · pages 282-283
tahdhib-7760فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال :
Show clickable narrator chain
يلاعن الزوج ويجلد الآخرون. فالعمل على الخبر الاول اولى لانه موافق لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفهسم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه ، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم اربعة فلا يجب عليه اللعان.
الهوامش · 2⌄
[٧٧٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦ص 282
[١]سورة النور الآية : ٦ص 283