No. ٨٠١ / ٨vol. 6 · page 289
tahdhib-7784محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل استأجر اجيرا فلم يأمن احدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاءا واستهلك الاجر فقال : المستأجر ضامن لاجر الاجير حتى يقضي إلا ان يكون الاجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل ، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
الهوامش · 1⌄
[٨٠١]الكافي ج ٢ ص ٣٦٥ الفقيه ج ٣ ص ١٠٧ص 289