محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن اسماعيل عن جعفر بن عيسى قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي ابوها انه اعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه عليهالسلام : يجوز بلا بينة ، قال : وكتبت إليه ان ادعى زوج المرأة الميتة وابو زوجها وام زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى ابوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الاب في الدعوى؟ فكتب لا.
الهوامش · 1⌄
[٨٠٠]الكافي ج ٢ ص ٣٦٥ الفقيه ج ٣ ص ٦٤ص 289