Usul16

Hadith record

tahdhib-7785

تهذيب الأحكام

٩٢ ـ باب من الزيادات في القضايا والاحكام

tahdhib-7785

عنه عن محمد بن احمد عن ابي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال :

Show clickable narrator chain

كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بالف درهم فقدمته إلى الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت انه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي ارباح ودراهم كثيرة فاردت ان أقبض الالف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام فأخبرته اني قد حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منها الالف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب عليه‌السلام : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا انك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك ان تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسن عليه‌السلام.

الهوامش · 1

[٨٠٢]الاستبصار ج ٣ ص ٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥ص 289

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 289

View original source