Usul16

Hadith record

tahdhib-7812

تهذيب الأحكام

٩٢ ـ باب من الزيادات في القضايا والاحكام

No. ٨٢٩ / ٣٦vol. 6 · page 297
tahdhib-7812
عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وعن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألني كيف قضى ابن ابي ليلي؟ قال : قلت قضى في مسألة واحدة باربعة وجوه : في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي ، ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين ، ثم ترك هذا القول فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ولو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل ، ورجع إلى قول آخر فقال : ان القضاء ان المتاع للمرأة إلا ان يقيم الرجل البينة على ما احدث في بيته ، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول ابراهيم الاول فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : القضاء الاخير وان كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا ان يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها ـ يعني بين جبلي منى ـ ان المرأة تزق إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى.

الهوامش1

[٨٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٤٤ص 297

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 297

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 829 / 36 — Usul16