Same indexed hadith tahdhib-7811; it ends on this printed page after beginning on pages 296-297.
Show complete hadith text
عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن جميل مثله.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 297
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
Same indexed hadith tahdhib-7811; it ends on this printed page after beginning on pages 296-297.
عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن جميل مثله.
عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وعن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألني كيف قضى ابن ابي ليلي؟ قال : قلت قضى في مسألة واحدة باربعة وجوه : في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي ، ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين ، ثم ترك هذا القول فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ولو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل ، ورجع إلى قول آخر فقال : ان القضاء ان المتاع للمرأة إلا ان يقيم الرجل البينة على ما احدث في بيته ، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول ابراهيم الاول فقال أبو عبد الله عليهالسلام : القضاء الاخير وان كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا ان يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها ـ يعني بين جبلي منى ـ ان المرأة تزق إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى.
[٨٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٤٤ص 297
عنه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد عن اسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألني هل يختلف قضاء ابن ابي ليلى عندكم؟ قال : قلت نعم قد قضى في واحدة باربعة وجوه : في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا انه قال : إلا الميزان فانه من متاع الرجل.
[٨٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٤٥ص 297
[٨٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٤٤
[٨٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٤٥