Same indexed hadith tahdhib-7811; it ends on this printed page after beginning on pages 296-297.
Show complete hadith text
عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن جميل مثله.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 297
Same indexed hadith tahdhib-7811; it ends on this printed page after beginning on pages 296-297.
عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن جميل مثله.
سألني كيف قضى ابن ابي ليلي؟ قال : قلت قضى في مسألة واحدة باربعة وجوه : في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي ، ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين ، ثم ترك هذا القول فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ولو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل ، ورجع إلى قول آخر فقال : ان القضاء ان المتاع للمرأة إلا ان يقيم الرجل البينة على ما احدث في بيته ، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول ابراهيم الاول فقال أبو عبد الله عليهالسلام : القضاء الاخير وان كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا ان يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها ـ يعني بين جبلي منى ـ ان المرأة تزق إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى.
[٨٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٤٤ص 297
سألني هل يختلف قضاء ابن ابي ليلى عندكم؟ قال : قلت نعم قد قضى في واحدة باربعة وجوه : في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا انه قال : إلا الميزان فانه من متاع الرجل.
[٨٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٤٥ص 297
[٨٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٤٤
[٨٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٤٥