No. ٩٤٥ / ٦٦vol. 6 · page 339
أحمد بن محمد عن ابيه عن البرقي عن محمد بن القاسم بن فضيل قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن الاول عليهالسلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليه كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال : فليقل له ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكه.
الهوامش1
[٩٤٥]الكافي ج ١ ص ٣٦٥ ذيل حديثص 339