No. ٩٧٣ / ٩٤vol. 6 · page 346
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟ قال : المأدوم.
الهوامش1
[٩٧٣]الكافي ج ١ ص ٣٦٧ص 346
tahdhib-7956
تهذيب الأحكام
٩٣ ـ باب المكاسب
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟ قال : المأدوم.
[٩٧٣]الكافي ج ١ ص ٣٦٧ص 346
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 346