No. ٧٩٩ / ٨٦vol. 1 · page 271
tahdhib-796ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال
Show clickable narrator chain
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال : يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله. لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام لانا قد بينا ان نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب ، وذكرنا ايضا ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه ، على انه يحتمل ان يكون المعنى فيه أن يكون اصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه ويعيد على ما بيناه.