Usul16

Hadith record

tahdhib-796

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

No. ٧٩٩ / ٨٦vol. 1 · page 271
tahdhib-796

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال : يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله. لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام لانا قد بينا ان نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب ، وذكرنا ايضا ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه ، على انه يحتمل ان يكون المعنى فيه أن يكون اصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه ويعيد على ما بيناه.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 271

View original source