Usul16

Hadith record

tahdhib-799

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

No. ٨٠٢ / ٨٩vol. 1 · pages 272-273
tahdhib-799

يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن (٨٠٢) الاستبصار جم ١ ص ١٩٣. علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الشمس هل تطهر الارض؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر ، وان كان عين الشمس اصابه حتى يبس فانه لا يجوز ذلك.

الهوامش · 1

[١]في المطبوعة وبعض المخطوطات (غير الشمس) ونقل في الوافي ان الموجود في النسخ الموثوق بها هو (عين الشمس).ص 273

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 272

View original source