Usul16

Hadith record

tahdhib-803

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

No. ٨٠٦ / ٩٣vol. 1 · page 274
tahdhib-803

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن محمد بن أبي عمير قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام اصلي على الشاذ كونة وقد اصابها الجنابة قال : لا بأس. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا بأس بالصلاة في الخف وان كانت فيه نجاسة وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل وإذا داس الانسان بنعله أو خفه نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك). يدل على ذلك

الهوامش · 2

[١]الشاذكونه : بالفتح ثياب غلاظ تعمل باليمن وقيل هي حصير صغير متخذ للافتراش واللفظ معرب.ص 274

[٨٠٦](٨٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٣.ص 274

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 274

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٨٠٦ / ٩٣ — Usul16