Usul16

Hadith record

tahdhib-805

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

No. ٨٠٩ / ٩٦vol. 1 · page 275
tahdhib-805

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد وعن علي بن حديد وعبد الله بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي جعفر عليه‌السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي. ثم قال أيده الله تعالى : (فان أصاب تكته أو جوربه نجاسة لم يحرج بالصلاة فيهما فذلك انهما مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس). يدل على ذلك (٨١٠ ـ ٩٧ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن محمد بن أحمد ابن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين (الحسن خ ل) ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة [٢] والنعل والخفين وما اشبه ذلك. ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا وقع ثوب الانسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه ووجب عليه تطهيره بالماء وان وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك وجاز له فيه الصلاة وان لم يغسله). يدل على ذلك

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 275

View original source