No. ١٠٦٧ / ١٨٨vol. 6 · page 369
tahdhib-8050وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليهالسلام : رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع عليهالسلام : لا خير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.