Usul16

Hadith record

tahdhib-8061

تهذيب الأحكام

٩٣ ـ باب المكاسب

No. ١٠٧٨ / ١٩٩vol. 6 · page 372
tahdhib-8061

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام اسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : لا تنافى بين هذين الخبرين لشيئين ، احدهما : انه يجوز ان يكون الخبر الاول متوجها إلى من يعلم انه يباع فيه الخمر فلا يجوز له اجارة البيت لمن ذا صفته ، والثاني : انما يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الآخر : انما حرم اجارة البيت لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام واجاز اجارة السفينة يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام لانه يجوز ان يحمل ليجعل خلا ، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين.

الهوامش · 1

[١٠٧٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٣ الاستبصار ج ٣ ص ٥٥ص 372

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 372

View original source