No. ٨٢٠ / ١٠٧vol. 1 · page 279
tahdhib-815محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن المبارك عن زكريا بن آدم قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله ، قلت فانه قطر فيه دم؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين ، أو دم؟ قال فقال فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال : نعم فانهم يستحلون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال فقال : اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي. فاما ما روي من استباحة الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر فمحمول على التقية مثل ما رواه.