Usul16

Hadith record

tahdhib-816

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

No. ٨٢١ / ١٠٨vol. 1 · pages 279-280
tahdhib-816

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال : نعم قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه؟ قال : نعم ان اصل النبيذ حلال وان اصل الخمر حرام. فاول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان الذي أصابه من النبيذ هو المسكر المحرم دون ان يكون النبيذ الذي ليس بمسكر ، وإذا احتمل هذا وهذا حملناه على النبيذ الذي لا يسكر وهو ما قدمنا ذكره مما قد نبذ فيه التميرات لتكسر طعم الماء.

الهوامش · 1

[٨٢١]الاستبصار ج ١ ص ١٨٩.ص 279

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 279

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٨٢١ / ١٠٨ — Usul16