Usul16

Hadith record

tahdhib-8164

تهذيب الأحكام

٩٤ ـ باب اللقطة والضالة

No. ١١٨١ / ٢١vol. 6 · page 393
tahdhib-8164
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : في الدابة إذا سرحها اهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي احياها ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ترك دابته فقال : ان كان تركها في كلاء وماء وامن فهي له ان يأخذها متى شاء ، وان تركها في غير كلاء وماء فهي للذي احياها.

الهوامش1

[١١٨١]الكافي ج ١ ص ٣٦٨ص 393

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 393

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1181 / 21 — Usul16