Show clickable narrator chain
انه قال في اللقطة : يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.
الهوامش1
[١١٦١]الاستبصار ج ٣ ص ٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٧ص 389
تهذيب الأحكام
انه قال في اللقطة : يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.
[١١٦١]الاستبصار ج ٣ ص ٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٧ص 389
سألته عن اللقطة قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف.
[١١٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ٦٨ الكافي ج ١ ص ٣٦٧ص 389
نعم ، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله ، وكان علي بن الحسين عليهماالسلام يقول لأهله : لا تمسوها.
[١١٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٦٨ الفقيه ج ٣ ص ١٨٦ وفيه قول السجاد عليهالسلام فقطص 389
سأل رجل أمير المؤمنين عليهالسلام عن اللقطة فقال : يعرفها فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا ، فان لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وان كره ذلك احتسبها والاجر له.
[١١٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ٦٨ص 389
سألته عن اللقطة قال : لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض ما لك يجري عليها ما يجري على مالك إلى ان يجئ لها طالب ، قال : وسألته عن الورق يوجد في دار فقال : ان كانت الدار معمورة فهي لاهلها وان كانت خربة فانت احق بما وجدت.
ذكرنا لابي عبد الله عليهالسلام اللقطة فقال : لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.
عنه عن ابراهيم بن ابي البلاد عن بعض اصحابه عن الماضي عليهالسلام
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل وجد في بيته دينارا قال : يدخل منزله غيره؟ قلت : نعم كثير قال : هذه لقطة قلت : فرجل قد وجد في صندوقه دينارا؟ قال : يدخل احد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا قال : فهو له.
سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال : ان كانت معمورة فيها اهلها فهو لهم ، وان كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق به.
أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن
[١١٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ٦٨ بدون الذيلص 390
[١١٧٠]الكافي ج ١ ص ٣٦٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٧ص 390
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال : يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها ، قلت : فان لم يعرفوها؟ قال : يتصدق بها.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن اللقطة فاراني خاتما في يده من فضة قال : ان هذا مما جاء به السيل وانا اريد ان اتصدق به.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال : ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له البنت انما له رأس ماله انما كانت ابنته مملوكة قوم.
[١١٧٣]الكافي ج ١ ص ٣٦٧ الفقيه ج ٣ ص ١٨٧ص 391
كتبت إلى الرجل عليهالسلام اسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك؟ قال : فوقع عليهالسلام : عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله اياه.
[١١٧٤]الكافي ج ١ ص ٣٦٧ الفقيه ج ٣ ص ١٨٩ص 392
من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه. فإذا جاء طالبه رده إليه.
جاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله اني وجدت شاة؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال : يا رسول الله اني وجدت بعيرا؟ فقال : معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.
من اصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت
ان أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في رجل ترك دابته من جهد قال : ان تركها في كلاء وماء وامن فهي له يأخذها حيث اصابها ، وان كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن اصابها.
[١١٧٨](١١٧٩) الكافي ج ١ ص ٣٦٨ الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ والثاني فيه مرسل عن علي عليهالسلام وبدون الذيل ١١٨٠ الكافي ج ١ ص ٣٦٨ الفقيه ج ٣ ص ١٨٧ص 393
لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال واشباهه قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : ليس لهذا طالب.
من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها أو مثلها من مال الذي كتمها.
ان أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : في الدابة إذا سرحها اهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي احياها ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ترك دابته فقال : ان كان تركها في كلاء وماء وامن فهي له ان يأخذها متى شاء ، وان تركها في غير كلاء وماء فهي للذي احياها.
[١١٨١]الكافي ج ١ ص ٣٦٨ص 393
الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن النعلين والاداوة والسوط يجدها الرجل في الطريق اينتفع بها؟ قال : لا يمسه.
جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله اني وجدت شاة فقال : هي لك أو لاخيك أو للذئب ، فقال : اني وجدت بعيرا فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.
[١١٨٤]الكافي ج ١ ص ٣٦٨ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ بتفاوت مرسلاص 394
سأل رجل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لاخيك أو للذئب قال : وما احب ان امسها ، قال : وسئل عن البعير الضال فقال للسائل : ما لك وله خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه.
[١١٨٠]الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ مرسلاص 394
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه فقال : إذا عرف صاحبه رده عليه ، وان لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه.
كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام فقال له الطيار : ان حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال : هو له.
[١١٨٧]الكافي ج ١ ص ٢٣١ص 394
كتبت إليه اني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا انا بآخر ثم نحيت الحصا فإذا انا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها احد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال : فكتب إلي : قد فهمت ما ذكرت من امر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث فان كنت محتاجا فتصدق بالثالث وان كنت غنيا فتصدق بالكل.
سئل أبو الحسن الرضا عليهالسلام وانا حاضر فقال : جعلت فداك تأذن لي في السؤال فان لي مسائل؟ قال : سل عما شئت قال له : جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا فاي شئ نصنع به؟ قال : فقال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال : إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك؟ قال : على اهل الولاية.
سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال : بئسما صنع ما كان ينبغي له ان يأخذه قال : قلت قد ابتلي بذلك قال : يعرفه قلت : فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال : يرجع إلى بلده فيتصدق به على اهل بيت من المسلمين فان جاء
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه؟ فقال : لا يرده فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فان اختار الاجر فله الاجر ، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.
[١١٩١]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٠ص 396
كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن وان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.
[١١٩٢](١١٩٣) الفقيه ج ٣ ص ١٨٩ والثاني فيه بدون الذيلص 396
سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس ، وقال : لا يأكل الضالة إلا الضالون.
سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام عن اللقطة وانا اسمع فقال : تعرفها سنة فان وجدت صاحبها وإلا فانت أحق بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك يعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها.
[١١٩٤]الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ بدون الذيلص 396
اصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال لي : اين اصبته؟ قال : فقلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فاصبتها قال : فقال : صر إلى المكان الذي اصبت فيه فتعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة ايام فاعطه وإلا تصدق به.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : جاء رجل من اهل المدينة فسألني عن رجل اصاب شاة قال : فأمرته ان يحبسها عنده ثلاثة ايام ويسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها.
سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة؟! والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فانه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فان لم يجئ لها طالب كانت في اموالهم هي لهم وان جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
[١١٩٧]الكافي ج ١ ص ٤١٩ الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ص 397
سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال : لا انما يحل له بيعها بما انفق عليها ، وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة فان لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها اياه ، وان مات أوصى بها وهو لها ضامن.
قضى علي عليهالسلام في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها ، فان وجد من يعرفها والا تمتع بها.
لا قلت : وان كثر؟ قال : وان كثر فاعدتها عليه ثلاث مرات.
ان عليا عليهالسلام اختصم إليه رجل اخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه قال علي عليهالسلام : يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان معه وعليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان.
[١٢٠١]الكافي ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٧ص 398
ليس عليه شئ.
[١٢٠٢]الكافي ج ٢ ص ١٤٠ص 398
ان النبي صلىاللهعليهوآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا اخذه في مصره وان اخذه في غير مصره فأربعة دنانير. تم كتاب المكاسب ويتلوه كتاب التجارات ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين تم بحمد الله ما اردناه من التعليق وتخريج الاحاديث على الجزء السادس من كتاب تهذيب الاحكام حسب تجزءتنا ونسأل الله العون لاتمام اخراج باقي الاجزاء وكان ذلك على يد الفقير المعترف بالعصيان حسن الموسوي الخرسان والحمد لله وحده. الصفحة عدد الابواب العنوان عدد الاحاديث ٢ ١
[١]قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي وقد فحصنا عنه نحن فلم نظفر به أيضاً.ص 398