Usul16

Hadith record

tahdhib-8174

تهذيب الأحكام

٩٤ ـ باب اللقطة والضالة

No. ١١٩١ / ٣١vol. 6 · page 396
tahdhib-8174
عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن ابي ايوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه؟ فقال : لا يرده فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فان اختار الاجر فله الاجر ، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.

الهوامش1

[١١٩١]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٠ص 396

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 396

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1191 / 31 — Usul16