ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال
Show clickable narrator chain
قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها ، وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فاعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليهالسلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام. وجه الاستدلال من الخبر انه عليهالسلام أمر بالاخذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليهالسلام ، فلولا ان قوله عليهالسلام مع قول أبي جعفر عليهالسلام خرج مخرج التقية لكان الاخذ بقولهما عليهماالسلام معا أولى وأحرى ، على ان الاخبار التي أوردناها أخيرا ليس فيها انه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر وإنما سئل عن ثوب يصيبه خمر فقال لا بأس به (٣ التهذيب ج ١) ويجوز أن يكون نفى الحظر عن لبسه والتمتع به وان لم تجز الصلاة فيه.
الهوامش · 1⌄
[٨٢٦](٨٢٦) الاستبصار ج ١ ص ١٩٠ الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 281