Usul16

Hadith record

tahdhib-823

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

No. ٨٢٨ / ١١٥vol. 1 · pages 282-283
tahdhib-823

ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة البصري قال

Show clickable narrator chain

كنت مع يونس ببغداد وأنا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قداغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له : يا أبا محمد ألا تصلي؟ قال فقال لي ليس اريد اصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له : هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فانه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (فان أصاب جسد الانسان شئ من هذه الاشربة نجسه ووجب عليه ازالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء). إذا ثبت بما ذكرناه نجاسة هذه الاشربة فلا شك في وجوب إزالتها عن الموضع الذي يصيبه لما تقرر من انه مأخوذ على الانسان أن يصلي ولا نجاسة على بدنه ولا على ثيابه. ثم قال أيده الله تعالى : (وأواني الخمر والاشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منه وتغسل سبع مرات بالماء).

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 282

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٨٢٨ / ١١٥ — Usul16