Usul16

Hadith record

tahdhib-826

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

No. ٨٣١ / ١١٨vol. 1 · pages 283-284
tahdhib-826

محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن فارس عن صاحب العسكر عليه‌السلام من انه لا يجوز الصلاة في ثوب اصابه ذرق الدجاج لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال. فاما إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله.

الهوامش · 1

[٨٣١]الاستبصار ج ١ ص ١٧٧.ص 283

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 283

View original source