No. ٨٣١ / ١١٨vol. 1 · pages 283-284
tahdhib-826محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن فارس عن صاحب العسكر عليهالسلام من انه لا يجوز الصلاة في ثوب اصابه ذرق الدجاج لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال. فاما إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله.
الهوامش · 1⌄
[٨٣١]الاستبصار ج ١ ص ١٧٧.ص 283