Usul16

Hadith record

tahdhib-8270

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب عقود البيع

No. ٨٦ / ٣vol. 7 · page 20
tahdhib-8270

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

ايما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع ، قال ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان ابي اشترى ارضا يقال لها العريضمن رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام ابي فاتبعته فقلت : يا ابه لم قمت سريعا؟ قال : اردت ان يجب البيع.

الهوامش · 3

[١]العريض : كزبير واد في المدينة في أموال لاهلها.ص 20

[٨٤]الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٧ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ص 20

[٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ بدون الذيلص 20

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 20

View original source