Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢ ـ باب عقود البيع

No. ٨٤ / ١vol. 7 · page 20
tahdhib-8268

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : انى ابتعت ارضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت ان يجب البيع.

No. ٨٥ / ٢vol. 7 · page 20
tahdhib-8269

الحسن بن محبوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة ايام للمشتري قلت : فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

No. ٨٦ / ٣vol. 7 · page 20
tahdhib-8270

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

ايما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع ، قال ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان ابي اشترى ارضا يقال لها العريضمن رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام ابي فاتبعته فقلت : يا ابه لم قمت سريعا؟ قال : اردت ان يجب البيع.

الهوامش · 3

[١]العريض : كزبير واد في المدينة في أموال لاهلها.ص 20

[٨٤]الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٧ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ص 20

[٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ بدون الذيلص 20

tahdhib-8271

فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا. فلا ينافي ما قدمناه من ان الافتراق بالابدان هو الموجب للبيع لان الذي يقتضيه هذا الخير أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع ، ومعنى ذلك انه سبب لاستباحة الملك إلا انه مشروط بأن يفترقا بالابدان ولا يفسخا العقد ماداما في المكان ، والاخبار الاولة اقتضت ان لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع ، وقوله في الخبر : وان لم يفترقا : يحتمل ان يكون المراد به ان لم يفترقا تفرقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شي يسير ولو مقدار خطوة فانه يجب به البيع ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

الهوامش · 2

[٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ص 20

[٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ص 20

No. ٨٨ / ٥vol. 7 · page 21
tahdhib-8272

أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه قال : ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.

No. ٨٩ / ٦vol. 7 · page 21
tahdhib-8273

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه عير

Show clickable narrator chain

انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع وبخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله.

الهوامش · 1

[٨٩](٩٠) الكافي ج ١ ص ٣٧٧)ص 21

tahdhib-8274

علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

اشتريت محملا واعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتسبت اياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت لا والله لا ادعك أو أقاضيك فقال لي : ترضى بابي بكر بن عياش؟ قلت : نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر : بقول من تحب ان اقضي بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره؟ قال : قلت بقول صاحبي قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.

الهوامش · 1

[٨٨]الاستبصار ج ٣ ص ٧٧ المافي ج ١ ص ٣٧٧ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ص 21

No. ٩١ / ٨vol. 7 · page 22
tahdhib-8275

الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له.

No. ٩٢ / ٩vol. 7 · page 22
tahdhib-8276

عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين

Show clickable narrator chain

انه سأل ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال : الاجل بينهما ثلاثة ايام فان قبض وإلا فلا بيع بينهما.

No. ٩٣ / ١٠vol. 7 · page 22
tahdhib-8277

عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز.

الهوامش · 1

[٩١]الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ص 22

No. ٩٤ / ١١vol. 7 · page 22
tahdhib-8278

الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عزوجل فلا يجوز له على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل ،

الهوامش · 2

[٩٢]الاستبصار ج ٣ ص (٨٧) (٩٣) الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ص 22

[٩٤]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ص 22

No. ٩٥ / ١٢vol. 7 · pages 22-23
tahdhib-8279

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام انا نخالط اناسا من اهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، وان جاء الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ قال : ارى انه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه.

الهوامش · 1

[٩٥]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٨ص 22

No. ٩٦ / ١٣vol. 7 · page 23
tahdhib-8280

عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

حدثني من سمع ابا عبد الله عليه‌السلام وسأله رجل وانا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه فقال : ابيعك داري هذه وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال : لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنه ردها عليه ، قلت : فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال : الغلة للمشتري الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله.

No. ٩٧ / ١٤vol. 7 · page 23
tahdhib-8281

عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.

No. ٩٨ / ١٥vol. 7 · page 23
tahdhib-8282

علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فاراد بيعه قال : ليشهد أنه رضيه واستوجبه ثم ليبعه ان شاء ، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

الهوامش · 2

[٩٦]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٨ص 23

[٩٨]الكافي ج ١ ص ٣٧٧ص 23

No. ٩٩ / ١٦vol. 7 · pages 23-24
tahdhib-8283

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.

No. ١٠٠ / ١٧vol. 7 · page 24
tahdhib-8284

عنه عن محمد بن ابي عمير عن جميل وبكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث.

No. ١٠١ / ١٨vol. 7 · page 24
tahdhib-8285

عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للشتري وهو بالخيار ان اشترط أو لم يشترط.

No. ١٠٢ / ١٩vol. 7 · page 24
tahdhib-8286

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له : وما الحدث؟ قال : ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.

No. ١٠٣ / ٢٠vol. 7 · page 24
tahdhib-8287

عنه عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.

الهوامش · 2

[١٠١]الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ص 24

[١٠٣]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ بتفاوتص 24

No. ١٠٤ / ٢١vol. 7 · pages 24-25
tahdhib-8288

الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.

الهوامش · 2

[١٠٢]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ص 24

[١٠٤]الكافي ج ١ ص ٣٧٧)ص 24

No. ١٠٥ / ٢٢vol. 7 · page 25
tahdhib-8289

أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

عهدة البيع في الرقيق ثلاثة ايام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذه ، وعهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشئ.

No. ١٠٦ / ٢٣vol. 7 · page 25
tahdhib-8290

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل اشترى جارية وشرط لاهلها

Show clickable narrator chain

ان لا يبيع ولا يهب قال : يفي بذلك إذا شرط لهم.

No. ١٠٧ / ٢٤vol. 7 · page 25
tahdhib-8291

عنه عن علي بن حديد عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال :

Show clickable narrator chain

احدهما لصاحبة اعطني رأس المال واربح لك وما توىفعليك قال : لا بأس به إذا اشترط عليه وان كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله وقال : في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط ، وعن رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة ايام ثم ردها قال : ان كان تلك الثلاثة ايام شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد ، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شئ.

الهوامش · 3

[١]توى المال هلكص 25

[١٠٥]الكافي ج ١ ص ٣٧٧ص 25

[١٠٧]الكافي ج ١ ص ٤٠٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ وفيهما صدر الحديثص 25

No. ١٠٨ / ٢٥vol. 7 · page 25
tahdhib-8292

محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي حمزة أو غيره عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام أو ابى الحسن عليه‌السلام في الرجل

الهوامش · 1

[١٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ الكافي ج ١ ص ٣٧٧ص 25

No. ١٠٩ / ٢٦vol. 7 · page 26
tahdhib-8293

سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول

Show clickable narrator chain

المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.

No. ١١٠ / ٢٧vol. 7 · page 26
tahdhib-8294

محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.

No. ١١١ / ٢٨vol. 7 · page 26
tahdhib-8295

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ابتاع ثوبا من اهل السوق لاهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال : ان رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رده عليه أن يرده على صاحبه.

الهوامش · 1

[١٠٩]الكافي ج ١ ص ٣٧٧ص 26

No. ١١٢ / ٢٩vol. 7 · page 26
tahdhib-8296

عنه عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو انه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.

الهوامش · 2

[١١٠]الكافي ج ١ ص ٣٧٧ص 26

[١١٢]الفقيه ج ٣ ص ١٧١ص 26