Show clickable narrator chain
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : انى ابتعت ارضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت ان يجب البيع.
تهذيب الأحكام
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : انى ابتعت ارضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت ان يجب البيع.
قلت له ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة ايام للمشتري قلت : فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
ايما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع ، قال ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : ان ابي اشترى ارضا يقال لها العريضمن رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام ابي فاتبعته فقلت : يا ابه لم قمت سريعا؟ قال : اردت ان يجب البيع.
[١]العريض : كزبير واد في المدينة في أموال لاهلها.ص 20
[٨٤]الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٧ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ص 20
[٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ بدون الذيلص 20
قال علي عليهالسلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا. فلا ينافي ما قدمناه من ان الافتراق بالابدان هو الموجب للبيع لان الذي يقتضيه هذا الخير أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع ، ومعنى ذلك انه سبب لاستباحة الملك إلا انه مشروط بأن يفترقا بالابدان ولا يفسخا العقد ماداما في المكان ، والاخبار الاولة اقتضت ان لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع ، وقوله في الخبر : وان لم يفترقا : يحتمل ان يكون المراد به ان لم يفترقا تفرقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شي يسير ولو مقدار خطوة فانه يجب به البيع ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
[٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ص 20
[٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ص 20
قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه قال : ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.
انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع وبخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله.
[٨٩](٩٠) الكافي ج ١ ص ٣٧٧)ص 21
اشتريت محملا واعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتسبت اياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت لا والله لا ادعك أو أقاضيك فقال لي : ترضى بابي بكر بن عياش؟ قلت : نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر : بقول من تحب ان اقضي بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره؟ قال : قلت بقول صاحبي قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.
[٨٨]الاستبصار ج ٣ ص ٧٧ المافي ج ١ ص ٣٧٧ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ص 21
من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له.
انه سأل ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال : الاجل بينهما ثلاثة ايام فان قبض وإلا فلا بيع بينهما.
المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز.
[٩١]الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ص 22
سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عزوجل فلا يجوز له على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل ،
[٩٢]الاستبصار ج ٣ ص (٨٧) (٩٣) الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ص 22
[٩٤]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ص 22
قلت لابي عبد الله عليهالسلام انا نخالط اناسا من اهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، وان جاء الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ قال : ارى انه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه.
[٩٥]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٨ص 22
حدثني من سمع ابا عبد الله عليهالسلام وسأله رجل وانا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه فقال : ابيعك داري هذه وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال : لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنه ردها عليه ، قلت : فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال : الغلة للمشتري الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله.
ان بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.
ان أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فاراد بيعه قال : ليشهد أنه رضيه واستوجبه ثم ليبعه ان شاء ، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.
[٩٦]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٨ص 23
[٩٨]الكافي ج ١ ص ٣٧٧ص 23
المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
سمعته يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث.
في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للشتري وهو بالخيار ان اشترط أو لم يشترط.
الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له : وما الحدث؟ قال : ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.
[١٠١]الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ص 24
[١٠٣]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ بتفاوتص 24
سألت ابا عبد الله عليهالسلام : عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.
[١٠٢]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ص 24
[١٠٤]الكافي ج ١ ص ٣٧٧)ص 24
عهدة البيع في الرقيق ثلاثة ايام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذه ، وعهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشئ.
ان لا يبيع ولا يهب قال : يفي بذلك إذا شرط لهم.
احدهما لصاحبة اعطني رأس المال واربح لك وما توىفعليك قال : لا بأس به إذا اشترط عليه وان كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله وقال : في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط ، وعن رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة ايام ثم ردها قال : ان كان تلك الثلاثة ايام شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد ، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شئ.
[١]توى المال هلكص 25
[١٠٥]الكافي ج ١ ص ٣٧٧ص 25
[١٠٧]الكافي ج ١ ص ٤٠٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ وفيهما صدر الحديثص 25
محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي حمزة أو غيره عمن ذكره عن ابى عبد الله عليهالسلام أو ابى الحسن عليهالسلام في الرجل
[١٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ الكافي ج ١ ص ٣٧٧ص 25
المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.
سألته عن رجل ابتاع ثوبا من اهل السوق لاهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال : ان رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رده عليه أن يرده على صاحبه.
[١٠٩]الكافي ج ١ ص ٣٧٧ص 26
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لو انه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.
[١١٠]الكافي ج ١ ص ٣٧٧ص 26
[١١٢]الفقيه ج ٣ ص ١٧١ص 26