Usul16

Hadith record

tahdhib-8271

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب عقود البيع

tahdhib-8271

فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا. فلا ينافي ما قدمناه من ان الافتراق بالابدان هو الموجب للبيع لان الذي يقتضيه هذا الخير أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع ، ومعنى ذلك انه سبب لاستباحة الملك إلا انه مشروط بأن يفترقا بالابدان ولا يفسخا العقد ماداما في المكان ، والاخبار الاولة اقتضت ان لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع ، وقوله في الخبر : وان لم يفترقا : يحتمل ان يكون المراد به ان لم يفترقا تفرقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شي يسير ولو مقدار خطوة فانه يجب به البيع ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

الهوامش · 2

[٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ص 20

[٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ص 20

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 20

View original source