No. ٩٥ / ١٢vol. 7 · pages 22-23
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام انا نخالط اناسا من اهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، وان جاء الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ قال : ارى انه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه.
الهوامش1
[٩٥]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٨ص 22