No. ١٢٣ / ١١vol. 7 · page 29
tahdhib-8307أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء افيرد على صاحبه رأس ماله قال : فليأخذه فانه حلال ، قلت : فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال : وان فعل فانه حلال ، وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمي شيئا إلى اجل مسمى.