Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣ ـ باب بيع المضمون

No. ١١٣ / ١vol. 7 · page 27
tahdhib-8297

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

No. ١١٤ / ٢vol. 7 · page 27
tahdhib-8298

أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال : نعم إذا كان إلى اجل معلوم.

No. ١١٥ / ٣vol. 7 · page 27
tahdhib-8299

علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض.

الهوامش · 1

[١١٣](١١٤) الكافي ج ١ ص ٣٨٥ص 27

No. ١١٦ / ٤vol. 7 · page 27
tahdhib-8300

أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى اجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.

الهوامش · 1

[١١٦]الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 27

No. ١١٧ / ٥vol. 7 · page 27
tahdhib-8301

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١١٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٥ص 27

No. ١١٨ / ٦vol. 7 · page 28
tahdhib-8302

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس به.

No. ١١٩ / ٧vol. 7 · page 28
tahdhib-8303

علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال :

Show clickable narrator chain

كنا عند ابى عبد الله عليه‌السلام فدخل معتب فقال : بالباب رجلان فقال : ادخلهما فدخلا فقال احدهما ، انى رجل قصاب واني ابيع المسوكقبل ان اذبح الغنم قال : ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا.

الهوامش · 1

[١]الملك : بالفتح الجلد والجمع مسوك كفلس وفلوس.ص 28

No. ١٢٠ / ٨vol. 7 · page 28
tahdhib-8304

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن حديد ابن حكيم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١١٨](١١٩) الكافي ج ١ ص ٣٨٦ص 28

No. ١٢١ / ٩vol. 7 · page 28
tahdhib-8305

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي : قال

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى اجل معلوم قال : لا باس به.

الهوامش · 1

[١٢١](١٢٢) الكافي ج ١ ص ٣٨١ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ بتفاوتص 28

No. ١٢٢ / ١٠vol. 7 · page 28
tahdhib-8306

علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا انه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس به ، قلت : ارأيت ان أوفانى بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك.

الهوامش · 1

[١٢٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥ص 28

No. ١٢٣ / ١١vol. 7 · page 29
tahdhib-8307

أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء افيرد على صاحبه رأس ماله قال : فليأخذه فانه حلال ، قلت : فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال : وان فعل فانه حلال ، وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمي شيئا إلى اجل مسمى.

No. ١٢٤ / ١٢vol. 7 · page 29
tahdhib-8308

أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيمحنطة أو شعير إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على ان يقبضه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف العطام أو ثلثه أو اقل من ذلك أو اكثرو يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو اقل من ذلك أو اكثر قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه.

الهوامش · 2

[١]المخاتيم : جمع مختوم وهو الصاعص 29

[١٢٤]الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ص 29

No. ١٢٥ / ١٣vol. 7 · page 29
tahdhib-8309

أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال : ارى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه.

الهوامش · 2

[١٢٣]الكافي ج ١ ص ٣٨١ص 29

[١٢٥]الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤ص 29

No. ١٢٦ / ١٤vol. 7 · page 30
tahdhib-8310

الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال : اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به باسا؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك.

No. ١٢٧ / ١٥vol. 7 · page 30
tahdhib-8311

أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول :

Show clickable narrator chain

ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال : لا بأس بذلك.

No. ١٢٨ / ١٦vol. 7 · page 30
tahdhib-8312

سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي ابن فضال قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[١٢٦]الكافي ج ١ ص ٣٨١ص 30

No. ١٢٩ / ١٧vol. 7 · pages 30-31
tahdhib-8313

فاما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أياخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ، وسألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : الذى افتي به ما تضمنه هذا الخبر الاخير من انه إذا كان الذى اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم لانه يكون قد باع دراهم بدراهم وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا ، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين ، لان الخبر الاول اولا مرسل غير مسند ، ولو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون اراد انظر ما قيمته على السعر الذى اخذت مني ، لانا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان ، والخبر الثاني ايضا مثل ذلك ، وليس في واحد من الخبرين انه يعطيه القيمة بسعر الوقت ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال على ان الخبرين يحتملان وجها آخر وهو ان يكون انما جاز له ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد اعطاه في وقت السلف غير الدراهم ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين وخاصة الخبر الاول ، لانه ليس فيه اكثر من انه يجوز له ان يأخذ الثمن ، وليس فيه ان يأخذ الثمن من جنس ما اعطاه أو جنس آخر ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.

الهوامش · 2

[١٢٧](١٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ٨١ص 30

[١٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ وفيه صدر الحديثص 30

No. ١٣٠ / ١٨vol. 7 · page 31
tahdhib-8314

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا. والذي يدل ايضا على انه لا يجوز له ان يأخذ اكثر من رأس ماله ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥ص 31

No. ١٣١ / ١٩vol. 7 · page 31
tahdhib-8315

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره.

الهوامش · 1

[١٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥ص 31

No. ١٣٢ / ٢٠vol. 7 · page 32
tahdhib-8316

عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال : لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال : والا كسية ايضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

No. ١٣٣ / ٢١vol. 7 · page 32
tahdhib-8317

عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن اعطى رجلا ورقا بوصيف إلى اجل مسمى فقال له صاحبه : بعد لا اجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذى اعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.

No. ١٣٤ / ٢٢vol. 7 · page 32
tahdhib-8318

عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، فان قال خذمني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.

الهوامش · 2

[١٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 32

[١٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ص 32

No. ١٣٥ / ٢٣vol. 7 · pages 32-33
tahdhib-8319

عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذى له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال : لا بأس إذا اخذ منه الورق كما اعطاه.

الهوامش · 2

[١٣٣]الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ٣٩١ص 32

[١٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الفقيه ٣ ص ١٦٤ص 32

No. ١٣٦ / ٢٤vol. 7 · page 33
tahdhib-8320

الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا :

Show clickable narrator chain

سالنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال : لا بأس به انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.

No. ١٣٧ / ٢٥vol. 7 · page 33
tahdhib-8321

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى اجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال : لا تشتره منه فانه لا خير فيه. فلا ينافي الخبر الاول لان ما تضمن الخبر الاول من جواز ذلك انما يجوز إذا اخذ منه الطعام كما كان باعه اياه من غير زيادة ولا نقصان ، والنهي الذي في الخبر الثاني يتوجه إلى من يأخذ الطعام اكثر مما كان قد اعطاه أو اقل.

No. ١٣٨ / ٢٦vol. 7 · page 33
tahdhib-8322

محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه‌السلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني

Show clickable narrator chain

ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا ادخل في الحرام؟ فكتب إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

الهوامش · 1

[١٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ص 33

No. ١٣٩ / ٢٧vol. 7 · page 33
tahdhib-8323

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن

الهوامش · 1

[١٣٧]الاستبصار ج ٣ ص (٧٦)ص 33

No. ١٤٠ / ٢٨vol. 7 · page 34
tahdhib-8324

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون عنده لو نان من طعام واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال : لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.

No. ١٤١ / ٢٩vol. 7 · page 34
tahdhib-8325

ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير ان يلتمس فيه الزيادة فقال : ان كان بيعا لا يصلح الا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس ، وان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح.

No. ١٤٢ / ٣٠vol. 7 · page 34
tahdhib-8326

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدارهم فاخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص؟ قال :

Show clickable narrator chain

ان كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره ، وان كان انما اخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا فانما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.

الهوامش · 2

[١٤٠]الكافي ج ١ ص الفقيه ج ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٢٩ص 34

[١٤٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٢٩ص 34

No. ١٤٣ / ٣١vol. 7 · pages 34-35
tahdhib-8327

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم وارتفع أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام

Show clickable narrator chain

أن يسلم له ما بقي وقال : انما لك ما قبضت قال : ان كان يوم اشتراه ساعره على انه له فله ما بقي ، وان كان انما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر مانقد.

الهوامش · 2

[١٤١]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠٠ص 34

[١٤٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ص 34

No. ١٤٤ / ٣٢vol. 7 · page 35
tahdhib-8328

محمد بن الحسن الصفار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام رجل استأجر اجيرا يعمل له بناءا أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعر يوم اعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه‌السلام : يحسب له بسعر يوم شارطه ان شاء الله واجاب ايضا عليه‌السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه‌السلام : له بسعر يوم اعطاه الطعام.

No. ١٤٥ / ٣٣vol. 7 · page 35
tahdhib-8329

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير قال :

Show clickable narrator chain

سأله محمد بن القاسم الحناط فقال : اصلحك الله ابيع الطعام من الرجل إلى اجل مسمى فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول : ليس لك عندي دراهم قال : خذ منه بسعر يومه ، فقال : افهم اصلحك الله انه طعامي الذى اشتراه مني قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال : ارغم الله انفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.

No. ١٤٦ / ٣٤vol. 7 · page 35
tahdhib-8330

عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذى قام عليه.

الهوامش · 1

[١٤٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ص 35

No. ١٤٧ / ٣٥vol. 7 · pages 35-36
tahdhib-8331

عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا ان توليه فان لم يكن كيل أو وزن فبعه.

الهوامش · 2

[١٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٧ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠ص 35

[١٤٧]الفقيه ج ٣ ص ١٢٩ص 35

No. ١٤٨ / ٣٦vol. 7 · page 36
tahdhib-8332

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وان صاحبه قال : للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذى ابتعت قال : لا يصلح إلا بكيل وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.

No. ١٤٩ / ٣٧vol. 7 · page 36
tahdhib-8333

عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن ايوب عن ابان جميعا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال ، لا يصلح له ذلك.

No. ١٥٠ / ٣٨vol. 7 · page 36
tahdhib-8334

عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله وابى صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك وقال :

Show clickable narrator chain

لا تبعه حتى تكيله.

الهوامش · 1

[١٤٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣١ص 36

No. ١٥١ / ٣٩vol. 7 · page 36
tahdhib-8335

أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل

Show clickable narrator chain

ان يقبضه قال : لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١٤٩]١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٧٩ص 36

No. ١٥٢ / ٤٠vol. 7 · page 36
tahdhib-8336

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمره وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا ، حتى يقبضها إلا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.

No. ١٥٣ / ٤١vol. 7 · pages 36-37
tahdhib-8337

وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال :

Show clickable narrator chain

إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وان كان يوليه فلا بأس ، وسأله عن الرجل يشتري الطعام ايحل له ان يولي منه قبل ان يقبضه قال : أذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.

No. ١٥٤ / ٤٢vol. 7 · page 37
tahdhib-8338

عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه. إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه.

No. ١٥٥ / ٤٣vol. 7 · page 37
tahdhib-8339

عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فاراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله.

No. ١٥٦ / ٤٤vol. 7 · page 37
tahdhib-8340

عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه كرمن طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[١]الكر : بالضم هو ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والملوك صاع ونصف فشهى ظبطه إلى اثني عشر وسقا والواسق ستون صاعا (المجمع).ص 37

No. ١٥٧ / ٤٥vol. 7 · page 37
tahdhib-8341

عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال : لا بأس ، فقلت ايجوزان ابيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : لا أما انت فلا تبعه حتى تكيله.

No. ١٥٨ / ٤٦vol. 7 · pages 37-38
tahdhib-8342

الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال : أما ان تأني رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته ولم تكله أو تزنه إذ كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت له : عند البيع اني اربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.

الهوامش · 1

[١٥٦](١٥٨) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٢٩ص 37

No. ١٥٩ / ٤٧vol. 7 · page 38
tahdhib-8343

الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري الطعام فاضع في اوله واربح في آخره فاسال صاحبي ان يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال : هذا لاخير فيه ولكن يحط عنك جملة ، قلت : فان حط عني اكثر مما وضعت قال : لا بأس ، قلت : فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل اعطنيه بكيلك قال : إذا ائتمنك فلا بأس.

No. ١٦٠ / ٤٨vol. 7 · page 38
tahdhib-8344

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن اسحاق المدائني قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه ان يعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال : لا بأس ما اراهم إلا قد شركوه قلت : إن جاء صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا آخر فيعيره فيزيد وينقص قال : لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط.

No. ١٦١ / ٤٩vol. 7 · page 38
tahdhib-8345

عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابى سعيد المكارى عن عبد الملك بن عمرو قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري الطعام فاكتاله ومعي من قد شهد الكيل وانما اكيله لنفسي فيقول بعينه فأبيعه أياه بذلك الكيل الذي اكتلته؟ قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١٥٩](١٦٠) (١٦١) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٠ص 38

No. ١٦٢ / ٥٠vol. 7 · page 39
tahdhib-8346

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زراة قال

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال : لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه.

No. ١٦٣ / ٥١vol. 7 · page 39
tahdhib-8347

الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وان لم يسم له قرية بعينها اعطاه من حيث شاء.

No. ١٦٤ / ٥٢vol. 7 · page 39
tahdhib-8348

الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال : لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال : كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوجفاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.

الهوامش · 2

[١]الطسوج : كنتور الناحية والجهة.ص 39

[١٦٢]الفقيه ج ٣ ص ١٣٢ص 39

No. ١٦٥ / ٥٣vol. 7 · page 39
tahdhib-8349

عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال : اني لاحب ان تفي له ، كما انه ان كان فيه فضل اخذته.

الهوامش · 2

[١٦٣]الفقيه ج ٢ ص ٣٨١ص 39

[١٦٥]الفقيه ج ٣ ص ١٢٩ص 39

No. ١٦٦ / ٥٤vol. 7 · page 39
tahdhib-8350

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن

الهوامش · 1

[١٦٤]الفقيه ج ٣ ص ١٣١ص 39

No. ١٦٧ / ٥٥vol. 7 · page 40
tahdhib-8351

عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن فضول الكيل والموازين فقال : إذا لم يكن تعديا فلا بأس.

No. ١٦٨ / ٥٦vol. 7 · page 40
tahdhib-8352

أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان قال :

Show clickable narrator chain

كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه‌السلام فقال له : معمر الزيات انا نشتري الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال : ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

No. ١٦٩ / ٥٧vol. 7 · page 40
tahdhib-8353

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.

الهوامش · 1

[١٦٧](١٦٨) الكافي ج ١ ص ٣٨٠ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣١ص 40

No. ١٧٠ / ٥٨vol. 7 · page 40
tahdhib-8354

أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا اصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته ، وقال : لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان بهذه المنزلة.

الهوامش · 1

[١٧٠]الكافي ج ١ ص ٣٨١ص 40

No. ١٧١ / ٥٩vol. 7 · pages 40-41
tahdhib-8355

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشترى رجل تبن بيدركل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال : لا بأس.

الهوامش · 2

[١٦٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠ص 40

[١٧١]الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٢ص 40

No. ١٧٢ / ٦٠vol. 7 · page 41
tahdhib-8356

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس قال : قلت ارأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم.

No. ١٧٣ / ٦١vol. 7 · page 41
tahdhib-8357

عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل يسلم في وصيف اسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.

No. ١٧٤ / ٦٢vol. 7 · page 41
tahdhib-8358

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان وفيته وإلا فانت أحق بدراهمك.

الهوامش · 1

[١٧٢]الكافي ج ١ ص ٣٨١ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ص 41

No. ١٧٥ / ٦٣vol. 7 · page 41
tahdhib-8359

عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زراة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت اسنانها.

الهوامش · 2

[١٧٣]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ بسند آخرص 41

[١٧٥]الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ص 41

No. ١٧٦ / ٦٤vol. 7 · page 41
tahdhib-8360

عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال :

No. ١٧٧ / ٦٥vol. 7 · page 42
tahdhib-8361

عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان فقال : ليس به بأس ، وقلت : ارأيت أن اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة انفس منهم فقال : لا بأس به.

No. ١٧٨ / ٦٦vol. 7 · page 42
tahdhib-8362

عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت ، قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال : لا بأس به.

No. ١٧٩ / ٦٧vol. 7 · page 42
tahdhib-8363

عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال : لا بأس بان تستوثق من مالك.

الهوامش · 2

[١٧٧]الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ص 42

[١٧٩]الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ص 42

No. ١٨٠ / ٦٨vol. 7 · page 42
tahdhib-8364

عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث إليه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال : لا بأس إذا ائتمنه.

الهوامش · 2

[١٧٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ وفيهما ذيل الحديث بتفاوتص 42

[١٨٠]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٣ ص ١٦٤ص 42

No. ١٨١ / ٦٩vol. 7 · page 43
tahdhib-8365

عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب : ابيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك.

No. ١٨٢ / ٧٠vol. 7 · page 43
tahdhib-8366

الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح.

No. ١٨٣ / ٧١vol. 7 · page 43
tahdhib-8367

محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول

Show clickable narrator chain

له : انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال : له الربح وعليه الوضيعة.

الهوامش · 1

[١٨١]الفقيه ج ٣ ص ١٦٥ص 43

No. ١٨٤ / ٧٢vol. 7 · page 43
tahdhib-8368

أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشتري الدابة عنده نقدها فاتى رجلا من اصحابه فقال : يا فلان انقدعني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال : ثمنها عليهما لانه لو كان ربح فيها لكان بينهما.

الهوامش · 1

[١٨٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ص 43

No. ١٨٥ / ٧٣vol. 7 · page 43
tahdhib-8369

عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن.

الهوامش · 1

[١٨٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 43

No. ١٨٦ / ٧٤vol. 7 · pages 43-44
tahdhib-8370

عنه عن محمد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

حدثني اسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل فأمر اسماعيل من سأله فقال : لا بأس بذلك قال : ثم عاد إليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال : اني كنت امرت فلانا فسألك عنها فقلت : لا بأس فقال : ما يقول فيها من عندكم؟ قلت : يقولون فاسد قال : لا تفعله فاني أوهمت.

الهوامش · 1

[١٨٤]الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ مرسلاص 43

No. ١٨٧ / ٧٥vol. 7 · page 44
tahdhib-8371

الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالسلم في الفاكهة.

No. ١٨٨ / ٧٦vol. 7 · page 44
tahdhib-8372

عنه عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.

No. ١٨٩ / ٧٧vol. 7 · page 44
tahdhib-8373

عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس به.

No. ١٩٠ / ٧٨vol. 7 · page 44
tahdhib-8374

عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي ان ابيعه اياه واقطع سعره ، ثم اشتريه من مكان آخر وادفع إليه قال : لا بأس إذا قطع سعره.

الهوامش · 1

[١٨٨]الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ بتفاوتص 44

No. ١٩١ / ٧٩vol. 7 · page 44
tahdhib-8375

الصفار عن علي بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء الله تعالى.

الهوامش · 1

[١٨٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٦ص 44

No. ١٩٢ / ٨٠vol. 7 · pages 44-45
tahdhib-8376

أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.

الهوامش · 1

[١٩٢]الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 44

No. ١٩٣ / ٨١vol. 7 · page 45
tahdhib-8377

عنه عن ابيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن السلف في اللحم قال : لا تقربنه فانه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد ، وسألته عن السلف في روايا الماء فقال : لا تبعها فانه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.

No. ١٩٤ / ٨٢vol. 7 · page 45
tahdhib-8378

محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كره اللحم بالحيوان.

No. ١٩٥ / ٨٣vol. 7 · page 45
tahdhib-8379

عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه‌السلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني

Show clickable narrator chain

ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا ادخل في الحرام؟ فكتب عليه‌السلام إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

الهوامش · 1

[١٩٣]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 45

No. ١٩٦ / ٨٤vol. 7 · page 45
tahdhib-8380

الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا؟ فقال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.

الهوامش · 2

[١٩٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ص 45

[١٩٦]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦ص 45

No. ١٩٧ / ٨٥vol. 7 · pages 45-46
tahdhib-8381

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى أيوب عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع ارطالا مسماة قال : لا ،

الهوامش · 1

[١٩٧]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧ص 45

No. ١٩٨ / ٨٦vol. 7 · page 46
tahdhib-8382

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت ان اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فاعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم قال : لا بأس.

No. ١٩٩ / ٨٧vol. 7 · page 46
tahdhib-8383

عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الاعشى عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسلم في اسنان الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى جذاعا مكان الثني فقال :

Show clickable narrator chain

أليس يسلم في اسنان معلومة إلى اجل معلوم؟ قال : بلى قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١٩٩](٢٠٠) الكافي ج ١ ص ٣٩٢ وفي الاول فيه رباعا ـ بدل قوله ـ جذاعا.ص 46

No. ٢٠٠ / ٨٨vol. 7 · page 46
tahdhib-8384

عنه عن ابي عمير عن ابى المعزا عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في وصفاء في اسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

الهوامش · 1

[١٩٨]الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ وقد سبق بعينه برقم ٦٥ من البابص 46