محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
تهذيب الأحكام
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال : نعم إذا كان إلى اجل معلوم.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض.
[١١٣](١١٤) الكافي ج ١ ص ٣٨٥ص 27
أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى اجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.
[١١٦]الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 27
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس.
[١١٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٥ص 27
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس به.
علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال :
كنا عند ابى عبد الله عليهالسلام فدخل معتب فقال : بالباب رجلان فقال : ادخلهما فدخلا فقال احدهما ، انى رجل قصاب واني ابيع المسوكقبل ان اذبح الغنم قال : ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا.
[١]الملك : بالفتح الجلد والجمع مسوك كفلس وفلوس.ص 28
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن حديد ابن حكيم قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال : لا بأس.
[١١٨](١١٩) الكافي ج ١ ص ٣٨٦ص 28
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي : قال
سألت ابا عبد الله عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى اجل معلوم قال : لا باس به.
[١٢١](١٢٢) الكافي ج ١ ص ٣٨١ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ بتفاوتص 28
علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا انه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس به ، قلت : ارأيت ان أوفانى بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك.
[١٢٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥ص 28
أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء افيرد على صاحبه رأس ماله قال : فليأخذه فانه حلال ، قلت : فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال : وان فعل فانه حلال ، وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمي شيئا إلى اجل مسمى.
أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيمحنطة أو شعير إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على ان يقبضه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف العطام أو ثلثه أو اقل من ذلك أو اكثرو يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو اقل من ذلك أو اكثر قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه.
[١]المخاتيم : جمع مختوم وهو الصاعص 29
[١٢٤]الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ص 29
أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال : ارى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه.
[١٢٣]الكافي ج ١ ص ٣٨١ص 29
[١٢٥]الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤ص 29
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن رجل اسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال : اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به باسا؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك.
أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول :
ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال : لا بأس بذلك.
سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي ابن فضال قال :
كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم.
[١٢٦]الكافي ج ١ ص ٣٨١ص 30
فاما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال :
سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أياخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ، وسألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : الذى افتي به ما تضمنه هذا الخبر الاخير من انه إذا كان الذى اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم لانه يكون قد باع دراهم بدراهم وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا ، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين ، لان الخبر الاول اولا مرسل غير مسند ، ولو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون اراد انظر ما قيمته على السعر الذى اخذت مني ، لانا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان ، والخبر الثاني ايضا مثل ذلك ، وليس في واحد من الخبرين انه يعطيه القيمة بسعر الوقت ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال على ان الخبرين يحتملان وجها آخر وهو ان يكون انما جاز له ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد اعطاه في وقت السلف غير الدراهم ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين وخاصة الخبر الاول ، لانه ليس فيه اكثر من انه يجوز له ان يأخذ الثمن ، وليس فيه ان يأخذ الثمن من جنس ما اعطاه أو جنس آخر ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.
[١٢٧](١٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ٨١ص 30
[١٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ وفيه صدر الحديثص 30
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا. والذي يدل ايضا على انه لا يجوز له ان يأخذ اكثر من رأس ماله ما رواه :
[١٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥ص 31
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره.
[١٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥ص 31
عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال : لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال : والا كسية ايضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن اعطى رجلا ورقا بوصيف إلى اجل مسمى فقال له صاحبه : بعد لا اجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذى اعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.
عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، فان قال خذمني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.
[١٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 32
[١٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ص 32
عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذى له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال : لا بأس إذا اخذ منه الورق كما اعطاه.
[١٣٣]الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ٣٩١ص 32
[١٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الفقيه ٣ ص ١٦٤ص 32
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا :
سالنا ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال : لا بأس به انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى اجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال : لا تشتره منه فانه لا خير فيه. فلا ينافي الخبر الاول لان ما تضمن الخبر الاول من جواز ذلك انما يجوز إذا اخذ منه الطعام كما كان باعه اياه من غير زيادة ولا نقصان ، والنهي الذي في الخبر الثاني يتوجه إلى من يأخذ الطعام اكثر مما كان قد اعطاه أو اقل.
محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليهالسلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني
ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا ادخل في الحرام؟ فكتب إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
[١٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ص 33
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن
[١٣٧]الاستبصار ج ٣ ص (٧٦)ص 33
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يكون عنده لو نان من طعام واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال : لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير ان يلتمس فيه الزيادة فقال : ان كان بيعا لا يصلح الا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس ، وان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدارهم فاخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص؟ قال :
ان كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره ، وان كان انما اخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا فانما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.
[١٤٠]الكافي ج ١ ص الفقيه ج ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٢٩ص 34
[١٤٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٢٩ص 34
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم وارتفع أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام
أن يسلم له ما بقي وقال : انما لك ما قبضت قال : ان كان يوم اشتراه ساعره على انه له فله ما بقي ، وان كان انما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر مانقد.
[١٤١]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠٠ص 34
[١٤٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ص 34
محمد بن الحسن الصفار قال :
كتبت إلى ابي محمد عليهالسلام رجل استأجر اجيرا يعمل له بناءا أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعر يوم اعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليهالسلام : يحسب له بسعر يوم شارطه ان شاء الله واجاب ايضا عليهالسلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليهالسلام : له بسعر يوم اعطاه الطعام.
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير قال :
سأله محمد بن القاسم الحناط فقال : اصلحك الله ابيع الطعام من الرجل إلى اجل مسمى فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول : ليس لك عندي دراهم قال : خذ منه بسعر يومه ، فقال : افهم اصلحك الله انه طعامي الذى اشتراه مني قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال : ارغم الله انفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.
عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذى قام عليه.
[١٤٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ص 35
عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا ان توليه فان لم يكن كيل أو وزن فبعه.
[١٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٧ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠ص 35
[١٤٧]الفقيه ج ٣ ص ١٢٩ص 35
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه قال : في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وان صاحبه قال : للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذى ابتعت قال : لا يصلح إلا بكيل وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن ايوب عن ابان جميعا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال ، لا يصلح له ذلك.
عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله وابى صالح عن ابى عبد الله عليهالسلام مثل ذلك وقال :
لا تبعه حتى تكيله.
[١٤٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣١ص 36
أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل
ان يقبضه قال : لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال : لا بأس.
[١٤٩]١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٧٩ص 36
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمره وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا ، حتى يقبضها إلا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.
وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال :
إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وان كان يوليه فلا بأس ، وسأله عن الرجل يشتري الطعام ايحل له ان يولي منه قبل ان يقبضه قال : أذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.
عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه. إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه.
عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فاراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله.
عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه كرمن طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال : لا بأس به.
[١]الكر : بالضم هو ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والملوك صاع ونصف فشهى ظبطه إلى اثني عشر وسقا والواسق ستون صاعا (المجمع).ص 37
عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال : لا بأس ، فقلت ايجوزان ابيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : لا أما انت فلا تبعه حتى تكيله.
الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال :
سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال : أما ان تأني رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته ولم تكله أو تزنه إذ كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت له : عند البيع اني اربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.
[١٥٦](١٥٨) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٢٩ص 37
الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الطعام فاضع في اوله واربح في آخره فاسال صاحبي ان يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال : هذا لاخير فيه ولكن يحط عنك جملة ، قلت : فان حط عني اكثر مما وضعت قال : لا بأس ، قلت : فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل اعطنيه بكيلك قال : إذا ائتمنك فلا بأس.
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن اسحاق المدائني قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه ان يعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال : لا بأس ما اراهم إلا قد شركوه قلت : إن جاء صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا آخر فيعيره فيزيد وينقص قال : لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط.
عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابى سعيد المكارى عن عبد الملك بن عمرو قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الطعام فاكتاله ومعي من قد شهد الكيل وانما اكيله لنفسي فيقول بعينه فأبيعه أياه بذلك الكيل الذي اكتلته؟ قال : لا بأس.
[١٥٩](١٦٠) (١٦١) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٠ص 38
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زراة قال
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال : لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه.
الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وان لم يسم له قرية بعينها اعطاه من حيث شاء.
الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال : لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال : كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوجفاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.
[١]الطسوج : كنتور الناحية والجهة.ص 39
[١٦٢]الفقيه ج ٣ ص ١٣٢ص 39
عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال : اني لاحب ان تفي له ، كما انه ان كان فيه فضل اخذته.
[١٦٣]الفقيه ج ٢ ص ٣٨١ص 39
[١٦٥]الفقيه ج ٣ ص ١٢٩ص 39
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن
[١٦٤]الفقيه ج ٣ ص ١٣١ص 39
عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن فضول الكيل والموازين فقال : إذا لم يكن تعديا فلا بأس.
أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان قال :
كنت جالسا عند ابي عبد الله عليهالسلام فقال له : معمر الزيات انا نشتري الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال : ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.
[١٦٧](١٦٨) الكافي ج ١ ص ٣٨٠ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣١ص 40
أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا اصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته ، وقال : لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان بهذه المنزلة.
[١٧٠]الكافي ج ١ ص ٣٨١ص 40
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشترى رجل تبن بيدركل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال : لا بأس.
[١٦٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠ص 40
[١٧١]الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٢ص 40
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس قال : قلت ارأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم.
عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل يسلم في وصيف اسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان وفيته وإلا فانت أحق بدراهمك.
[١٧٢]الكافي ج ١ ص ٣٨١ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ص 41
عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زراة عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت اسنانها.
[١٧٣]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ بسند آخرص 41
[١٧٥]الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ص 41
عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال :
سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال :
عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن السلم في الحيوان فقال : ليس به بأس ، وقلت : ارأيت أن اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة انفس منهم فقال : لا بأس به.
عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت ، قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال : لا بأس به.
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال : لا بأس بان تستوثق من مالك.
[١٧٧]الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ص 42
[١٧٩]الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ص 42
عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث إليه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال : لا بأس إذا ائتمنه.
[١٧٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ وفيهما ذيل الحديث بتفاوتص 42
[١٨٠]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٣ ص ١٦٤ص 42
عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب : ابيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك.
الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح.
محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يأتي الرجل فيقول
له : انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال : له الربح وعليه الوضيعة.
[١٨١]الفقيه ج ٣ ص ١٦٥ص 43
أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يشتري الدابة عنده نقدها فاتى رجلا من اصحابه فقال : يا فلان انقدعني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال : ثمنها عليهما لانه لو كان ربح فيها لكان بينهما.
[١٨٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ص 43
عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن.
[١٨٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 43
عنه عن محمد بن عيسى قال :
حدثني اسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل فأمر اسماعيل من سأله فقال : لا بأس بذلك قال : ثم عاد إليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال : اني كنت امرت فلانا فسألك عنها فقلت : لا بأس فقال : ما يقول فيها من عندكم؟ قلت : يقولون فاسد قال : لا تفعله فاني أوهمت.
[١٨٤]الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ مرسلاص 43
الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بالسلم في الفاكهة.
عنه عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال :
لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.
عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال :
لا بأس به.
عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي ان ابيعه اياه واقطع سعره ، ثم اشتريه من مكان آخر وادفع إليه قال : لا بأس إذا قطع سعره.
[١٨٨]الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ بتفاوتص 44
الصفار عن علي بن محمد قال :
كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك ام لا؟ فكتب عليهالسلام : يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء الله تعالى.
[١٨٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٦ص 44
أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام قال :
لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.
[١٩٢]الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 44
عنه عن ابيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال :
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن السلف في اللحم قال : لا تقربنه فانه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد ، وسألته عن السلف في روايا الماء فقال : لا تبعها فانه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام
انه كره اللحم بالحيوان.
عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليهالسلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني
ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا ادخل في الحرام؟ فكتب عليهالسلام إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
[١٩٣]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 45
الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا؟ فقال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
[١٩٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ص 45
[١٩٦]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦ص 45
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى أيوب عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع ارطالا مسماة قال : لا ،
[١٩٧]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧ص 45
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن السلم في الحيوان قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت ان اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فاعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم قال : لا بأس.
عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الاعشى عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يسلم في اسنان الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى جذاعا مكان الثني فقال :
أليس يسلم في اسنان معلومة إلى اجل معلوم؟ قال : بلى قال : لا بأس.
[١٩٩](٢٠٠) الكافي ج ١ ص ٣٩٢ وفي الاول فيه رباعا ـ بدل قوله ـ جذاعا.ص 46
عنه عن ابي عمير عن ابى المعزا عن الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلم في وصفاء في اسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.
[١٩٨]الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ وقد سبق بعينه برقم ٦٥ من البابص 46