No. ١٢٤ / ١٢vol. 7 · page 29
tahdhib-8308أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيمحنطة أو شعير إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على ان يقبضه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف العطام أو ثلثه أو اقل من ذلك أو اكثرو يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو اقل من ذلك أو اكثر قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه.
الهوامش · 2⌄
[١]المخاتيم : جمع مختوم وهو الصاعص 29
[١٢٤]الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ص 29