فاما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أياخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ، وسألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : الذى افتي به ما تضمنه هذا الخبر الاخير من انه إذا كان الذى اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم لانه يكون قد باع دراهم بدراهم وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا ، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين ، لان الخبر الاول اولا مرسل غير مسند ، ولو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون اراد انظر ما قيمته على السعر الذى اخذت مني ، لانا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان ، والخبر الثاني ايضا مثل ذلك ، وليس في واحد من الخبرين انه يعطيه القيمة بسعر الوقت ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال على ان الخبرين يحتملان وجها آخر وهو ان يكون انما جاز له ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد اعطاه في وقت السلف غير الدراهم ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين وخاصة الخبر الاول ، لانه ليس فيه اكثر من انه يجوز له ان يأخذ الثمن ، وليس فيه ان يأخذ الثمن من جنس ما اعطاه أو جنس آخر ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.
الهوامش · 2⌄
[١٢٧](١٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ٨١ص 30
[١٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ وفيه صدر الحديثص 30