No. ١٣٢ / ٢٠vol. 7 · page 32
tahdhib-8316عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال : لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال : والا كسية ايضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.