Usul16

Hadith record

tahdhib-8319

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب بيع المضمون

No. ١٣٥ / ٢٣vol. 7 · pages 32-33
tahdhib-8319

عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذى له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال : لا بأس إذا اخذ منه الورق كما اعطاه.

الهوامش · 2

[١٣٣]الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ٣٩١ص 32

[١٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الفقيه ٣ ص ١٦٤ص 32

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 32

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٥ / ٢٣ — Usul16