No. ١٣٥ / ٢٣vol. 7 · pages 32-33
tahdhib-8319عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذى له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال : لا بأس إذا اخذ منه الورق كما اعطاه.
الهوامش · 2⌄
[١٣٣]الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ٣٩١ص 32
[١٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الفقيه ٣ ص ١٦٤ص 32