Usul16

Hadith record

tahdhib-8358

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب بيع المضمون

No. ١٧٤ / ٦٢vol. 7 · page 41
tahdhib-8358
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان وفيته وإلا فانت أحق بدراهمك.

الهوامش1

[١٧٢]الكافي ج ١ ص ٣٨١ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ص 41

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 41

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 174 / 62 — Usul16