Usul16

Hadith record

tahdhib-8358

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب بيع المضمون

No. ١٧٤ / ٦٢vol. 7 · page 41
tahdhib-8358

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان وفيته وإلا فانت أحق بدراهمك.

الهوامش · 1

[١٧٢]الكافي ج ١ ص ٣٨١ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ص 41

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 41

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٧٤ / ٦٢ — Usul16