Usul16

Hadith record

tahdhib-8375

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب بيع المضمون

No. ١٩١ / ٧٩vol. 7 · page 44
tahdhib-8375

الصفار عن علي بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء الله تعالى.

الهوامش · 1

[١٨٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٦ص 44

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 44

View original source