Usul16

Hadith record

tahdhib-8385

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب البيع بالنقد والنسيئة

No. ٢٠١ / ١vol. 7 · page 47
tahdhib-8385
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من باع سلعة وقال ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة قال : وقال عليه‌السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 47

View original source