Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٤ ـ باب البيع بالنقد والنسيئة

No. ٢٠١ / ١vol. 7 · page 47
tahdhib-8385

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من باع سلعة وقال ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة قال : وقال عليه‌السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.

No. ٢٠٢ / ٢vol. 7 · page 47
tahdhib-8386

وبهذا الاسناد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه ان يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.

No. ٢٠٣ / ٣vol. 7 · page 47
tahdhib-8387

عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال :

Show clickable narrator chain

ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، وان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.

الهوامش · 2

[٢٠١]الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ص 47

[٢٠٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ص 47

No. ٢٠٤ / ٤vol. 7 · pages 47-48
tahdhib-8388

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي؟ ليس هو متاعك ولابقرك ولا غنمك.

الهوامش · 2

[٢٠٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠ص 47

[٢٠٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٤ص 47

No. ٢٠٥ / ٥vol. 7 · page 48
tahdhib-8389

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله.

No. ٢٠٦ / ٦vol. 7 · page 48
tahdhib-8390

الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

منع أمير المؤمنين عليه‌السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وانا ازيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال : فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل ان يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.

No. ٢٠٧ / ٧vol. 7 · page 48
tahdhib-8391

عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال : لا يبعه نسيا فاما نقدا فليبعه بما شاء.

الهوامش · 1

[٢٠٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٤ص 48

No. ٢٠٨ / ٨vol. 7 · page 48
tahdhib-8392

عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[٢٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٧٩ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ص 48

No. ٢٠٩ / ٩vol. 7 · page 48
tahdhib-8393

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى اجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني ايضا حتى اقضيك قال : لا بأس ببيعه.

No. ٢١٠ / ١٠vol. 7 · page 49
tahdhib-8394

عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن بكار بن ابي بكر عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال

Show clickable narrator chain

له بعني متاعا حتى ابيعه فاقضي الذي لك علي قال : لا بأس.

No. ٢١١ / ١١vol. 7 · page 49
tahdhib-8395

عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال : ليس به بأس ، قلت : انهم يفسدونه عندنا قال : وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال : إذا لم يكن اجل كان اجود ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل فقال : لا يسمي له اجلا إلا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

الهوامش · 1

[٢٠٩]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ص 49

No. ٢١٢ / ١٢vol. 7 · page 49
tahdhib-8396

عنه عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجيه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.

الهوامش · 1

[٢١٠]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨٣ص 49

No. ٢١٣ / ١٣vol. 7 · page 49
tahdhib-8397

عنه عن صفوان عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح ان ابيعه اياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه إليه؟ قال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[٢١١]الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ص 49

No. ٢١٤ / ١٤vol. 7 · page 49
tahdhib-8398

عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال :

الهوامش · 2

[٢١٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٦ص 49

[٢١٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٥ص 49

No. ٢١٥ / ١٥vol. 7 · page 50
tahdhib-8399

عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى اجل على ان اضمن عنه للرجل ان يقضي الذي لى قال : لا بأس.

No. ٢١٦ / ١٦vol. 7 · page 50
tahdhib-8400

عنه عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا قال : اليس ان شاء ترك وان شاء اخذ؟ قلت : بلى قال : لا بأس به انما يحل الكلام ويحرم الكلام.

No. ٢١٧ / ١٧vol. 7 · page 50
tahdhib-8401

عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن ابايعه به إلى السنة أيصلح لي ان اعده حتى اشتري متاعا فابيعه منه؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[٢١٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٧ بتفاوتص 50

No. ٢١٨ / ١٨vol. 7 · page 50
tahdhib-8402

عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه.

الهوامش · 1

[٢١٦]الكافي ج ١ ص ٣٨٦ص 50

No. ٢١٩ / ١٩vol. 7 · pages 50-51
tahdhib-8403

عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شئ منه فيقاولي عليه واقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه إليه فقال : ارأيت ان وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع ان ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت انت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٢١٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٦ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ص 50

No. ٢٢٠ / ٢٠vol. 7 · page 51
tahdhib-8404

عنه عن حماد عن حريز وصفوان عن العلا جميعا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من اجله قال : ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه.

No. ٢٢١ / ٢١vol. 7 · page 51
tahdhib-8405

عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العينة فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا أرضيه على الشئ من الربح فتراضى به ثم انطلق فاشتري المتاع من اجله لولا مكانه لم ارده ثم آتيه به فابيعه قال : ما ارى بهذا باسا لو هلك منه المتاع قبل ان تبيعه اياه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء رده فلست أرى به بأسا.

No. ٢٢٢ / ٢٢vol. 7 · page 51
tahdhib-8406

عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام : انا نعالج هذه العينة وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه اياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال : لا بأس.

No. ٢٢٣ / ٢٣vol. 7 · pages 51-52
tahdhib-8407

عنه عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين ابن المنذر قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فاشتري المتاع من اجله ثم ابيعه اياه ثم اشتريه منه مكاني قال فقال : إذا كان له الخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع وكنت انت الخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس ، قال قلت فان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد اربعة اشهر صلح قال فقال : انما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.

الهوامش · 1

[٢٢٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٦ص 51

No. ٢٢٤ / ٢٤vol. 7 · page 52
tahdhib-8408

عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا ابصر بحاجتي منك فاعطني حتى اشتري فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه فقال : اليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء البائع باعه وان شاء لم يبع؟ قلت : نعم قال : لا بأس.

No. ٢٢٥ / ٢٥vol. 7 · page 52
tahdhib-8409

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال : ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها ثوبا فاخذها فاشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به أيشتريه منه؟ فقال : اليس ان ذهب الثوب فمن مال الذى اعطاه الدراهم؟ فقلت : بلى فقال : ان شاء اشترى وان شاء لم يشتر قال فقال : لا بأس به.

No. ٢٢٦ / ٢٦vol. 7 · page 52
tahdhib-8410

أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يريد ان اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وابيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بالف درهم فأقول له ابيعك هذه اللؤلؤة بالف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٢٢٦](٢٢٧) الكافي ج ١ ص ٣٨٧ص 52

No. ٢٢٧ / ٢٧vol. 7 · pages 52-53
tahdhib-8411

عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام : يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي اخرني بها وانا اربحك فأبيعه حبة تقوم علي بالف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين الفا واؤخره بالمال قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٢٢٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٦ص 52

No. ٢٢٨ / ٢٨vol. 7 · page 53
tahdhib-8412

أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد بن ابي عبد الله عن محمد بن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بالف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال : لا بأس به قد امرني ابي ففعلت ذلك ، وزعم انه سأل ابا الحسن موسى عليه‌السلام عنها فقال : مثل ذلك.

No. ٢٢٩ / ٢٩vol. 7 · page 53
tahdhib-8413

محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : لا تقبض مما تعين يقول لاتعينه ثم تقبضه مما لك عليه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لا ناقد بينا جواز أن يأخذ الانسان مما عينه ولا يجوز التنافي بين الاخبار.

No. ٢٣٠ / ٣٠vol. 7 · page 53
tahdhib-8414

أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين يقول : ليس له إلا اقل النقدين إلى الاجل الذي اجله بنسيئة.

الهوامش · 1

[٢٢٨]الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٨٣ص 53

No. ٢٣١ / ٣١vol. 7 · pages 53-54
tahdhib-8415

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين وحماد ابن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في رجل قال : لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال : ليس به بأس.

الهوامش · 2

[٢٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ص 53

[٢٣١]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ص 53

No. ٢٣٢ / ٣٢vol. 7 · page 54
tahdhib-8416

عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال : لا بأس.

No. ٢٣٣ / ٣٣vol. 7 · page 54
tahdhib-8417

عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني وعمر ابن عيسى عن سماعة جميعا عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك قال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة.

No. ٢٣٤ / ٣٤vol. 7 · page 54
tahdhib-8418

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن ابي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قدم لابي عبد الله عليه‌السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبو عبد الله عليه‌السلام : وكم يكون ذلك؟ فقالوا : في كل عشرة آلاف الفين فقال : اني ابيعكم هذا المتاع باثني عشر الفا.

No. ٢٣٥ / ٣٥vol. 7 · page 54
tahdhib-8419

عنه عن صفوان عن فضالة عن العلا قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال : لا بأس انما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.

الهوامش · 1

[٢٣٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٣٥ بتفاوت في الاولص 54

No. ٢٣٦ / ٣٦vol. 7 · pages 54-55
tahdhib-8420

عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال :

Show clickable narrator chain

أبو عبد الله عليه‌السلام : اني اكره بيع عشرة احد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة وقال : اتاني متاع من مصر فكرهت ان ابيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة.

الهوامش · 3

[٢٣٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٥ الفقيه ج ٣ ص ١٣٥ص 54

[٢٣٦]الكافي ج ١ ص ٣٨٥ص 54

[٢٣٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٥ص 55

No. ٢٣٧ / ٣٧vol. 7 · page 55
tahdhib-8421

عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اني اكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن ابيعك بكذا وكذا.

No. ٢٣٨ / ٣٨vol. 7 · page 55
tahdhib-8422

عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال : لا بأس ، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت؟ فيقول : قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال : لا بأس به قلت : فانهم يزيدونه على ما قوم قال : إلا ان يزيدوه على ما قوم.

No. ٢٣٩ / ٣٩vol. 7 · page 55
tahdhib-8423

عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقول

Show clickable narrator chain

كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال : لا حتى يبين له انما قومه ، قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال : لا حتى يبين له انما قومه.

الهوامش · 1

[٢٣٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٥ بتفاوت يسير الفقيه ج ٣ ص ١٣٦ص 55

No. ٢٤٠ / ٤٠vol. 7 · pages 55-56
tahdhib-8424

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قوم اشتروا بزافاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه ايصلح لاحد منهم بيع بزه قبل ان يقبضه؟ قال : لا بأس به وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال.

الهوامش · 2

[١]البز : من الثياب امتعة التاجر ومنه البزازص 55

[٢٤٠]الفقيه ج ٣ ص ١٣٦ص 55

No. ٢٤١ / ٤١vol. 7 · page 56
tahdhib-8425

عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو ابرأ لنفسه.

No. ٢٤٢ / ٤٢vol. 7 · page 56
tahdhib-8426

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا بوضيعة قال : لا يصلح له إلا ان يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.

No. ٢٤٣ / ٤٣vol. 7 · page 56
tahdhib-8427

عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي المبتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٢٤١]الفقيه ج ٣ ص ١٣٦ص 56

No. ٢٤٤ / ٤٤vol. 7 · page 56
tahdhib-8428

عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك فقال : لا بأس.

الهوامش · 2

[٢٤٢]الفقيه ج ٣ ص ١٣٧ص 56

[٢٤٤]الفقيه ج ٣ ص ١٣٤ص 56

No. ٢٤٥ / ٤٥vol. 7 · pages 56-57
tahdhib-8429

عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع الزطي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : انا نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل فيقول بكم يقوم عليك؟ فأقول بكذا وكذا فابيعه بربح؟ فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال : فاسترجعت وقلت : هلكنا فقال : مما؟ قلت ما في الارض ثوب يقوم بكذا وكذا قال : فلما رأى ما شق علي قال : أفلا افتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه؟ قل قام علي بكذا وكذا وابيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح.

الهوامش · 2

[٢٤٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧ص 56

[٢٤٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٥ الفقيه ج ٣ ص ١٣٤ص 56

No. ٢٤٦ / ٤٦vol. 7 · page 57
tahdhib-8430

عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن ابي منصور قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يشترون الجراب الهرويأو المروزيأو القوهيفيشتري الرجل منهم عشرة اثواب ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم اقل أو أكثر فقال : ما احب هذا البيع ارأيت ان لم تجد فيه خيارا غير خمسة اثواب ووجدت بقيته سواء فقال له اسماعيل ابنه انهم قد اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة اثواب فرد عليه مرار فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : بقيته سواء ثم قال : ما احب هذا البيع.

الهوامش · 3

[١]الهرودي : نسبة إلى هرات بلد مشهور بكورة خراسان سابقا ومن اعمال افغانستان اليومص 57

[٢]المروزي : نسبة إلى مرو وهي من اعمال خراسانص 57

[٣]القوهي : نسبة إلى قوهستان كورة بين نيشابور وهرات وقصبتها قاين وطبرسص 57

No. ٢٤٧ / ٤٧vol. 7 · page 57
tahdhib-8431

ابن محبوب عن ابى ولاد عن ابى عبد الله وغيره عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس باجر السمسار انما يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى انما هو بمنزلة الاجراء.

الهوامش · 1

[٢٤٧]الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧ص 57

No. ٢٤٨ / ٤٨vol. 7 · page 57
tahdhib-8432

محمد بن يحيى العطار عن بعض اصحابه عن الحسن بن

الهوامش · 2

[٢٤٦]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٣٥ بتفاوت فيهماص 57

[٢٤٨]الكافي ج ١ ص ٣٨٥ص 57

No. ٢٤٩ / ٤٩vol. 7 · page 58
tahdhib-8433

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد النهدي عن محمد بن خالد عن اسماعيل بن عبد الخالق قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : انا نبعث الدراهم لها صرف إلى الاهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فإذا باعه وضع عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزينا عن ذلك؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس.

No. ٢٥٠ / ٥٠vol. 7 · page 58
tahdhib-8434

أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثواب وهذه الدابة بعينها أربحك فيها كذا وكذا قال : لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.

No. ٢٥١ / ٥١vol. 7 · page 58
tahdhib-8435

سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن اسباط بن سالم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : انا نشتري العدل فيه مائة ثوب فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال : لا إلا ان يشتري الثوب وحده.

الهوامش · 1

[٢٤٩](٢٥٠) (٢٥١) الكافي ج ١ ص ٣٨٥ص 58

No. ٢٥٢ / ٥٢vol. 7 · page 58
tahdhib-8436

أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي ابن معمر عن خالد القلانسي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجيئي بالثوب فأعرضه فإذا اعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال : لا تزده ، قلت ولم؟ قال : أليس انت أذا عرضته احببت ان تعطى به اوكس من ثمنه؟ قلت : نعم قال : لا تزده.

No. ٢٥٣ / ٥٣vol. 7 · page 59
tahdhib-8437

عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على ان ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال : لا ينبغي.

No. ٢٥٤ / ٥٤vol. 7 · page 59
tahdhib-8438

الحسن بن محبوب عن ابى محمد الوابشئ قال :

Show clickable narrator chain

سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، ان كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وان لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، قلت له : فان كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله قال : فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه.

No. ٢٥٥ / ٥٥vol. 7 · page 59
tahdhib-8439

الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدوله فيرده هل ينبغي ذلك له؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.

الهوامش · 1

[٢٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ص 59

No. ٢٥٦ / ٥٦vol. 7 · page 59
tahdhib-8440

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد الخالق قال :

Show clickable narrator chain

سألته فقلت : انا نبعث الدراهم إلى الاهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا ان نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال : إذا كان مرابحة فاخبره بذلك وان كان مساومة فلا بأس.