No. ٨٤ / ٢٣vol. 1 · page 32
tahdhib-84فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت : له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال : ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال : لا بأس به. فلا ينافي ما قلناه لان قوله عليهالسلام لا بأس به إذا كان عليه اسم محمد صلىاللهعليهوآله إنما اجازه لمن يدخل الخلاء وذلك معه ولم يجزه ان يستنجي وذلك في يده يباشر به النجاسة. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز السواك والانسان على حال الغائط حتى ينصرف منه) يدل على ذلك :
الهوامش · 1⌄
[٨٤](٨٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٨.ص 32