Usul16

Hadith record

tahdhib-8419

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب البيع بالنقد والنسيئة

No. ٢٣٥ / ٣٥vol. 7 · page 54
tahdhib-8419
عنه عن صفوان عن فضالة عن العلا قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال : لا بأس انما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.

الهوامش1

[٢٣٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٣٥ بتفاوت في الاولص 54

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 54

View original source