Usul16

Hadith record

tahdhib-8422

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب البيع بالنقد والنسيئة

No. ٢٣٨ / ٣٨vol. 7 · page 55
tahdhib-8422

عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال : لا بأس ، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت؟ فيقول : قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال : لا بأس به قلت : فانهم يزيدونه على ما قوم قال : إلا ان يزيدوه على ما قوم.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 55

View original source