No. ٢٣٨ / ٣٨vol. 7 · page 55
tahdhib-8422عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال : لا بأس ، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت؟ فيقول : قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال : لا بأس به قلت : فانهم يزيدونه على ما قوم قال : إلا ان يزيدوه على ما قوم.