Usul16

Hadith record

tahdhib-8433

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب البيع بالنقد والنسيئة

No. ٢٤٩ / ٤٩vol. 7 · page 58
tahdhib-8433

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد النهدي عن محمد بن خالد عن اسماعيل بن عبد الخالق قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : انا نبعث الدراهم لها صرف إلى الاهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فإذا باعه وضع عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزينا عن ذلك؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 58

View original source