Usul16

Hadith record

tahdhib-8438

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب البيع بالنقد والنسيئة

No. ٢٥٤ / ٥٤vol. 7 · page 59
tahdhib-8438

الحسن بن محبوب عن ابى محمد الوابشئ قال :

Show clickable narrator chain

سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، ان كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وان لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، قلت له : فان كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله قال : فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 59

View original source