No. ٢٨٩ / ٣vol. 7 · page 67
tahdhib-8473عنه عن صفوان عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال : يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل ، قال ابن سنان : وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم ان كان واحدا.
الهوامش · 1⌄
[٢٨٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وفيه صدر الحديث بسند آخرص 67