Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٦ ـ باب ابتياع الحيوان

No. ٢٨٧ / ١vol. 7 · page 67
tahdhib-8471

الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة ايام.

No. ٢٨٨ / ٢vol. 7 · page 67
tahdhib-8472

عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع.

No. ٢٨٩ / ٣vol. 7 · page 67
tahdhib-8473

عنه عن صفوان عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال : يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل ، قال ابن سنان : وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم ان كان واحدا.

الهوامش · 1

[٢٨٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وفيه صدر الحديث بسند آخرص 67

No. ٢٩٠ / ٤vol. 7 · pages 67-68
tahdhib-8474

عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد التليد : الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فنمى ببلاد الاسلام. والجليب والمولود من الاعراب ، قال ابن سنان : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله اخ أواخت أو ام بمصر من الامصار قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره ، وان كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت.

الهوامش · 3

[٢٨٨]الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ص 67

[٢٩٠]الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠ص 67

[١](١)ص 67

No. ٢٩١ / ٥vol. 7 · page 68
tahdhib-8475

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه

Show clickable narrator chain

ان يجعل له شيئا قال : يجوز ذلك.

No. ٢٩٢ / ٦vol. 7 · page 68
tahdhib-8476

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فاتى رجلا من اصحابه فقال

Show clickable narrator chain

يا فلان انقد عني والربح بيني وبينك عنه فنفقت الدابة قال : الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما.

No. ٢٩٣ / ٧vol. 7 · page 68
tahdhib-8477

عنه عن ابن فضال عن ابان عن زراة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ، وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام جميعا انهما سألاة عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل

Show clickable narrator chain

أن ينقد صاحبها الذي له فاتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال : لا بأس ،

الهوامش · 2

[٢٩١](٢٩٢) الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ص 68

[٢٩٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ وفيهما ذيل الحديثص 68

No. ٢٩٤ / ٨vol. 7 · pages 68-69
tahdhib-8478

الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مما ليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال فقال : ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.

الهوامش · 1

[٢٩٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٤ ص ١٦١ص 68

No. ٢٩٥ / ٩vol. 7 · page 69
tahdhib-8479

أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال :

Show clickable narrator chain

مات رجل من اصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا وجواري ومتاعا فباع عبد الحميد المتاع ، فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذا لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لا نهن فروج ، قال : فذكرت ذلك لابي جعفر عليه‌السلام وقلت له : يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى احد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك؟ قال فقال : إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس.

No. ٢٩٦ / ١٠vol. 7 · page 69
tahdhib-8480

أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من اهله فقال : لا يصلح إلا ان يشتري معه شيئا آخر فيقول اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ.

No. ٢٩٧ / ١١vol. 7 · pages 69-70
tahdhib-8481

الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت : هذه الالف درهم حكمي عليك ، فأبي ان يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه الالف درهم ، قال فقال : ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة ، فان كان قيمتها اكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد إليه ما نقص من القيمة ، وان كان قيمتها اقل مما بعثت إليه فهو له ، قال : قلت ارأيت ان اصبت بها عيبا بعد مامسستها قال : ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.

الهوامش · 2

[٢٩٥](٢٩٦) الكافي ج ١ ص ٣٨٨ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ص 69

[٢٩٧]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ص 69

No. ٢٩٨ / ١٢vol. 7 · page 70
tahdhib-8482

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في المملوك يكون بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل له : في الحيوان شفعة؟ قال : لا.

No. ٢٩٩ / ١٣vol. 7 · page 70
tahdhib-8483

الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء مملوك اهل الذمة إذا اقروا لهم بذلك قال : إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح.

No. ٣٠٠ / ١٤vol. 7 · page 70
tahdhib-8484

عنه عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق.

الهوامش · 1

[٢٩٨]الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣٨ بسند آخرص 70

No. ٣٠١ / ١٥vol. 7 · page 70
tahdhib-8485

ابان عن زراة عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال :

Show clickable narrator chain

اشتروا إذا اقروا لهم بالرق.

الهوامش · 1

[٢٩٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ص 70

No. ٣٠٢ / ١٦vol. 7 · pages 70-71
tahdhib-8486

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما تجارة ابنك؟ فقال : التنخس فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يربن ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه باربعة دراهم.

الهوامش · 1

[٣٠٠](٣٠١) (٣٠٢) الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 70

No. ٣٠٣ / ١٧vol. 7 · page 71
tahdhib-8487

سهل بن زياد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن ابيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

No. ٣٠٤ / ١٨vol. 7 · page 71
tahdhib-8488

ابن محبوب عن رفاعة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل شا في جارية له وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس عليك شئ فقال لي : لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.

No. ٣٠٥ / ١٩vol. 7 · page 71
tahdhib-8489

أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يشتري المملوك وماله قال : لا بأس به ، قلت : فيكون مال المملوك اكثر مما اشتراه به؟ قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٣٠٣](٣٠٤) (٣٠٥) الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وأخرج الاخير الصدوق الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ص 71

No. ٣٠٦ / ٢٠vol. 7 · page 71
tahdhib-8490

الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال : المال للبائع انما باع نفسه إلا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له.

الهوامش · 1

[٣٠٦](٣٠٧) الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ص 71

No. ٣٠٧ / ٢١vol. 7 · page 71
tahdhib-8491

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال : ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبائع.

No. ٣٠٨ / ٢٢vol. 7 · page 72
tahdhib-8492

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي حبيب عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال : للمشتري اذهب بهما فاخترايهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما للمشتري فابق احدهما من عنده قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما اعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده يختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع.

No. ٣٠٩ / ٢٣vol. 7 · page 72
tahdhib-8493

عنه عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجال اشتركوا في امة فائتمنوا بعضهم على ان تكون الامة عنده فوطئها قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الامة عليه بقيمة ويلزمها ، فان كانت القيمة اقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول ، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه اكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لانه استفرشها ، قلت : فان اراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال : ذلك له وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة.

الهوامش · 1

[٣٠٩]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 72

No. ٣١٠ / ٢٤vol. 7 · pages 72-73
tahdhib-8494

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن احمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجلين مملوكين مفوض اليهما يشتريان ويبيعان باموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال

Show clickable narrator chain

له : انت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا ، يذرع الطريق فأيهما كان اقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد ، وان كانا سواءا فهما رد على مواليهما بان جاء اسواءا وافترقا سواءا إلا ان يكون احدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء امسك وليس له ان يضربه.

الهوامش · 2

[٣٠٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ (ابن ابي عمير عن ابي حبيبص 72

[٣١٠]الاستبصار ج ١ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٠ص 72

No. ٣١١ / ٢٥vol. 7 · page 73
tahdhib-8495

وفي رواية اخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فايهما وقعت الفرعة به كان عبدا للاخر.

No. ٣١٢ / ٢٦vol. 7 · page 73
tahdhib-8496

أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

وسألته عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهما ، وعن المرأة وولدها؟ فقال : لا ، هو حرام إلا ان يريدوا ذلك.

No. ٣١٣ / ٢٧vol. 7 · page 73
tahdhib-8497

علي بن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لنقوم في بعض الحاجة فقالت : يا اماه فقال لها أبو عبد الله عليه‌السلام ألك ام؟ قالت : نعم فأمر بها فردت وقال ما امنت لو حبستها ان ارى في ولدي ما اكره.

الهوامش · 1

[٣١١]الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩١ص 73

No. ٣١٤ / ٢٨vol. 7 · page 73
tahdhib-8498

عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : أتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت امها معهم ، فلما قدموا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سمع بكاءها فقال ما هذه؟ قالوا : يارسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها وقال : بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.

الهوامش · 1

[٣١٢](٣١٣) (٣١٤) الكافي ج ١ ص ٣٩١ وأخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٧ص 73

No. ٣١٥ / ٢٩vol. 7 · page 74
tahdhib-8499

الحسن بن محبوب عن فضيل قال :

Show clickable narrator chain

قال غلام سندي لابي عبد الله عليه‌السلام اني قلت لمولاي بعني بسبعمأئة درهم وانا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : اكان يوم شرطث لك مال فعليك أن تعطيه وان لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ.

No. ٣١٦ / ٣٠vol. 7 · page 74
tahdhib-8500

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

قال غلام لابي عبد الله عليه‌السلام : اني كنت قلت : لمولاي بعني بسبعمأئة درهم وانا اعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه ، وان لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ.

No. ٣١٧ / ٣١vol. 7 · page 74
tahdhib-8501

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[٣١٥](٣١٥) (٣١٦) الكافي ج ١ ص ٣٩١ص 74

No. ٣١٨ / ٣٢vol. 7 · page 74
tahdhib-8502

عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن حمزة بن حمران قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ادخل السوق واريد أشتري جارية فتقول : اني حرة فقال : اشترها إلا أن يكون لها بينة.

الهوامش · 1

[٣١٨](٣١٩) الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠ص 74

No. ٣١٩ / ٣٣vol. 7 · pages 74-75
tahdhib-8503

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاستولدها الذي اشتراها منه فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الآخر فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال : الحكم ان يأخذ وليدته وابنها؟ فناشده الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما أخذه قال له : ابوه ارسل ابني فقال : لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.

الهوامش · 1

[٣١٧]الفقيه ج ٣ ص ١٤٠ص 74

No. ٣٢٠ / ٣٤vol. 7 · page 75
tahdhib-8504

محمد بن الحسن الصفار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فاحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة ايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه‌السلام : إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى.

No. ٣٢١ / ٣٥vol. 7 · page 75
tahdhib-8505

الحسين بن سعيد عن علي عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها قال : لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه.

No. ٣٢٢ / ٣٦vol. 7 · page 75
tahdhib-8506

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي بن فضال عن ابى اسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال :

Show clickable narrator chain

اتى عليا عليه‌السلام خصمان فقال : احدهما ان هذا باعني شاة تأكل الذبان فقال شريح : لبن طيب بغير علف قال : فلم يردها.

No. ٣٢٣ / ٣٧vol. 7 · pages 75-76
tahdhib-8507

عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لرجلين اختصما في دابة إلى علي عليه‌السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد ، فاقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فاسألك ان تفرج وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها ، وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم احدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعا قضى بها الذي انتجت عنده.

الهوامش · 1

[٣٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ٤١ص 75

No. ٣٢٤ / ٣٨vol. 7 · page 76
tahdhib-8508

عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان رجلين اختصما إليه في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

No. ٣٢٥ / ٣٩vol. 7 · page 76
tahdhib-8509

أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال : لصاحب الشهود الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.

No. ٣٢٦ / ٤٠vol. 7 · page 76
tahdhib-8510

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح ان يباعوا؟ أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه احب الي.

الهوامش · 1

[٣٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٩ الكافي ج ١ ص ٣٦١ص 76

No. ٣٢٧ / ٤١vol. 7 · pages 76-77
tahdhib-8511

عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفرواو لعلهم انما خفروا لانه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال : ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم ، وان كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم.

الهوامش · 2

[٣٢٥]الاستبصار ج ٣ ص ٤٢ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ص 76

[٣٢٧]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ص 76

No. ٣٢٨ / ٤٢vol. 7 · page 77
tahdhib-8512

وبهذا الاسناد قال : سألته عن سبى الديلم ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم؟ قال : إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.

No. ٣٢٩ / ٤٣vol. 7 · page 77
tahdhib-8513

الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من اهل الشرك ام ولد؟ قال : لا بأس.

tahdhib-8514

عنه عن ابى علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يشتري من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[٣٢٨]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ص 77

No. ٣٣١ / ٤٥vol. 7 · page 77
tahdhib-8515

ولا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل من اهل الذمة اصابهم جوع فأتى رجل بولد له فقال : هذا لك اطعمه وهو لك عبد قال : لا يبتاع حر فانه لا يصلح لك ولا من اهل الذمة. لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من اهل الذمة لانهم لا يستحقون السبى لدخولهم تحت الجزية ، والخبر الاول يتناول من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال.

الهوامش · 2

[٣٢٩](٣٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ٨٣ص 77

[٣٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٨٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ص 77

No. ٣٣٢ / ٤٦vol. 7 · page 78
tahdhib-8516

أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها واتزوج؟ فقال : لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه. هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

No. ٣٣٣ / ٤٧vol. 7 · page 78
tahdhib-8517

أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابى الجهم عن ابى خديجة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير؟ قال : الرجل الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير.

No. ٣٣٤ / ٤٨vol. 7 · page 78
tahdhib-8518

علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن اللقيطة فقال : حرة لا تباع ولا توهب.

الهوامش · 1

[٣٣٢](٣٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ ومن الثاني فيه الصدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٩٣ وفيه في الثاني (الممراز)ص 78

No. ٣٣٥ / ٤٩vol. 7 · page 78
tahdhib-8519

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اللقيطة؟ فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما انفقته عليها.

No. ٣٣٦ / ٥٠vol. 7 · page 78
tahdhib-8520

عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء.

No. ٣٣٧ / ٥١vol. 7 · page 78
tahdhib-8521

عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن اسماعيل

الهوامش · 1

[٣٣٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٣ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٦ص 78

No. ٣٣٨ / ٥٢vol. 7 · page 79
tahdhib-8522

أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على ان يبدل منها كذا وكذا قال : لا يجوز.

No. ٣٣٩ / ٥٣vol. 7 · page 79
tahdhib-8523

عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة واربعة وخمسا ثم يخرج السهم قال : لا يصح هذا انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.

No. ٣٤٠ / ٥٤vol. 7 · page 79
tahdhib-8524

عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال : لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.

الهوامش · 2

[٣٣٨](٣٣٩) الكافي ج ١ ص ٣٩٢ص 79

[٣٤٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤ص 79

No. ٣٤١ / ٥٥vol. 7 · page 79
tahdhib-8525

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي

Show clickable narrator chain

ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال : أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار ، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.

الهوامش · 1

[٣٤١]الكافي ج ١ ص ٤١٤ص 79

No. ٣٤٢ / ٥٦vol. 7 · page 80
tahdhib-8526

عنه عن ابن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية وقال : اجيئك بالثمن فقال : ان جاء فيما بينه وببن شهر ، إلا فلا بيع له.

No. ٣٤٣ / ٥٧vol. 7 · page 80
tahdhib-8527

عنه عن ابن ابي اسحاق عن الحسن بن ابي الحسن الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جعفر بن محمد عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة ايام فمات العبد في الشرط قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.

No. ٣٤٤ / ٥٨vol. 7 · page 80
tahdhib-8528

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال :

Show clickable narrator chain

إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.

الهوامش · 1

[٣٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ص 80

No. ٣٤٥ / ٥٩vol. 7 · page 80
tahdhib-8529

عنه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخي قال :

Show clickable narrator chain

اشتريت لابي عبد الله عليه‌السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : استحطهم؟ قال : لا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.

الهوامش · 1

[٣٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ص 80

No. ٣٤٦ / ٦٠vol. 7 · pages 80-81
tahdhib-8530

عنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال :

Show clickable narrator chain

اتيت جعفر بن محمد عليهما‌السلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني وانا اساومه ثم بعتها اياه فضمن على يدي فقلت : جعلت فداك انما ساومتك لانظر المساومة أتنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك قول ابي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.

الهوامش · 1

[٣٤٦]الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧ص 80

No. ٣٤٧ / ٦١vol. 7 · page 81
tahdhib-8531

الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال

Show clickable narrator chain

له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.

No. ٣٤٨ / ٦٢vol. 7 · page 81
tahdhib-8532

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.

No. ٣٤٩ / ٦٣vol. 7 · page 81
tahdhib-8533

أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يرد منها كذا وكذا قال : لا يجوز.

الهوامش · 2

[٣٤٧]الاستبصار ج ٣ ص ٨٣ص 81

[٣٤٩]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ وسبق برقم ٥٣ من الباب بتفاوت يسيرص 81

No. ٣٥٠ / ٦٤vol. 7 · page 81
tahdhib-8534

علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

اختصم إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلان اشترى احدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.

الهوامش · 2

[٣٤٨]الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ص 81

[٣٥٠]الكافي ج ١ ص ٤١٧ (١١ التهذيب ج ٧)ص 81

No. ٣٥١ / ٦٥vol. 7 · page 82
tahdhib-8535

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي

Show clickable narrator chain

ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.

No. ٣٥٢ / ٦٦vol. 7 · page 82
tahdhib-8536

الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى علي بن راشد قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما احبل شئ.

No. ٣٥٣ / ٦٧vol. 7 · page 82
tahdhib-8537

عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية فقال :

Show clickable narrator chain

يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه.

الهوامش · 2

[٣٥١]الكافي ج ١ ص ٤١٤ وسبق برقم ٥٥ من البابص 82

[٣٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ص 82

No. ٣٥٤ / ٦٨vol. 7 · pages 82-83
tahdhib-8538

عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل عبد أو كان عنده عبدان فقال

Show clickable narrator chain

للمشتري : اذهب بهما فاختر احدهما ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق احدهما من عنده قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ما اعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده اختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع.

الهوامش · 1

[٣٥٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ وسبق برقم من البابص 82

No. ٣٥٥ / ٦٩vol. 7 · page 83
tahdhib-8539

عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فانه قد مات ومات عقبه قال : فليستسعها.

No. ٣٥٦ / ٧٠vol. 7 · page 83
tahdhib-8540

عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع كردين قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة لها اخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال : لا قلت : فانها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال : فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.

No. ٣٥٧ / ٧١vol. 7 · page 83
tahdhib-8541

الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا ، ثم ان اباها يزعم انها له واقام على ذلك البينة قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما اصاب من لبنها وخدمتها.