الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال :
Show clickable narrator chain
سمعت ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة ايام.
تهذيب الأحكام
الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال :
سمعت ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة ايام.
عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع.
عنه عن صفوان عن ابن سنان قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال : يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل ، قال ابن سنان : وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم ان كان واحدا.
[٢٨٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وفيه صدر الحديث بسند آخرص 67
عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد التليد : الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فنمى ببلاد الاسلام. والجليب والمولود من الاعراب ، قال ابن سنان : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله اخ أواخت أو ام بمصر من الامصار قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره ، وان كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت.
[٢٨٨]الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ص 67
[٢٩٠]الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠ص 67
[١](١)ص 67
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه
ان يجعل له شيئا قال : يجوز ذلك.
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فاتى رجلا من اصحابه فقال
يا فلان انقد عني والربح بيني وبينك عنه فنفقت الدابة قال : الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما.
عنه عن ابن فضال عن ابان عن زراة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ، وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام جميعا انهما سألاة عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل
أن ينقد صاحبها الذي له فاتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال : لا بأس ،
[٢٩١](٢٩٢) الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ص 68
[٢٩٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ وفيهما ذيل الحديثص 68
الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال :
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مما ليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال فقال : ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
[٢٩٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٤ ص ١٦١ص 68
أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال :
مات رجل من اصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا وجواري ومتاعا فباع عبد الحميد المتاع ، فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذا لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لا نهن فروج ، قال : فذكرت ذلك لابي جعفر عليهالسلام وقلت له : يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى احد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك؟ قال فقال : إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس.
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من اهله فقال : لا يصلح إلا ان يشتري معه شيئا آخر فيقول اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ.
الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت : هذه الالف درهم حكمي عليك ، فأبي ان يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه الالف درهم ، قال فقال : ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة ، فان كان قيمتها اكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد إليه ما نقص من القيمة ، وان كان قيمتها اقل مما بعثت إليه فهو له ، قال : قلت ارأيت ان اصبت بها عيبا بعد مامسستها قال : ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.
[٢٩٥](٢٩٦) الكافي ج ١ ص ٣٨٨ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ص 69
[٢٩٧]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ص 69
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه قال : في المملوك يكون بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل له : في الحيوان شفعة؟ قال : لا.
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شراء مملوك اهل الذمة إذا اقروا لهم بذلك قال : إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح.
عنه عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
[٢٩٨]الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣٨ بسند آخرص 70
ابان عن زراة عن ابى عبد الله عليهالسلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال :
اشتروا إذا اقروا لهم بالرق.
[٢٩٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ص 70
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن زرارة قال :
كنت جالسا عند ابي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما تجارة ابنك؟ فقال : التنخس فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يربن ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه باربعة دراهم.
[٣٠٠](٣٠١) (٣٠٢) الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 70
سهل بن زياد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن ابيه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
ابن محبوب عن رفاعة قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل شا في جارية له وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس عليك شئ فقال لي : لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له : الرجل يشتري المملوك وماله قال : لا بأس به ، قلت : فيكون مال المملوك اكثر مما اشتراه به؟ قال : لا بأس.
[٣٠٣](٣٠٤) (٣٠٥) الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وأخرج الاخير الصدوق الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ص 71
الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال : المال للبائع انما باع نفسه إلا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له.
[٣٠٦](٣٠٧) الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ص 71
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال : ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبائع.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي حبيب عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال : للمشتري اذهب بهما فاخترايهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما للمشتري فابق احدهما من عنده قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما اعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده يختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع.
عنه عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن سنان قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجال اشتركوا في امة فائتمنوا بعضهم على ان تكون الامة عنده فوطئها قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الامة عليه بقيمة ويلزمها ، فان كانت القيمة اقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول ، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه اكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لانه استفرشها ، قلت : فان اراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال : ذلك له وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة.
[٣٠٩]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 72
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن احمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجلين مملوكين مفوض اليهما يشتريان ويبيعان باموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال
له : انت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا ، يذرع الطريق فأيهما كان اقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد ، وان كانا سواءا فهما رد على مواليهما بان جاء اسواءا وافترقا سواءا إلا ان يكون احدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء امسك وليس له ان يضربه.
[٣٠٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ (ابن ابي عمير عن ابي حبيبص 72
[٣١٠]الاستبصار ج ١ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٠ص 72
وفي رواية اخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فايهما وقعت الفرعة به كان عبدا للاخر.
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
وسألته عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهما ، وعن المرأة وولدها؟ فقال : لا ، هو حرام إلا ان يريدوا ذلك.
علي بن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لنقوم في بعض الحاجة فقالت : يا اماه فقال لها أبو عبد الله عليهالسلام ألك ام؟ قالت : نعم فأمر بها فردت وقال ما امنت لو حبستها ان ارى في ولدي ما اكره.
[٣١١]الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩١ص 73
عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : أتي رسول الله صلىاللهعليهوآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت امها معهم ، فلما قدموا على النبي صلىاللهعليهوآله سمع بكاءها فقال ما هذه؟ قالوا : يارسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها وقال : بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.
[٣١٢](٣١٣) (٣١٤) الكافي ج ١ ص ٣٩١ وأخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٧ص 73
الحسن بن محبوب عن فضيل قال :
قال غلام سندي لابي عبد الله عليهالسلام اني قلت لمولاي بعني بسبعمأئة درهم وانا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : اكان يوم شرطث لك مال فعليك أن تعطيه وان لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ.
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال :
قال غلام لابي عبد الله عليهالسلام : اني كنت قلت : لمولاي بعني بسبعمأئة درهم وانا اعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه ، وان لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ.
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال : نعم.
[٣١٥](٣١٥) (٣١٦) الكافي ج ١ ص ٣٩١ص 74
عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن حمزة بن حمران قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ادخل السوق واريد أشتري جارية فتقول : اني حرة فقال : اشترها إلا أن يكون لها بينة.
[٣١٨](٣١٩) الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠ص 74
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاستولدها الذي اشتراها منه فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الآخر فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال : الحكم ان يأخذ وليدته وابنها؟ فناشده الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما أخذه قال له : ابوه ارسل ابني فقال : لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.
[٣١٧]الفقيه ج ٣ ص ١٤٠ص 74
محمد بن الحسن الصفار قال :
كتبت إلى ابي محمد عليهالسلام في الرجل اشترى من رجل دابة فاحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة ايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليهالسلام : إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى.
الحسين بن سعيد عن علي عن ابى بصير قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها قال : لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه.
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي بن فضال عن ابى اسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال :
اتى عليا عليهالسلام خصمان فقال : احدهما ان هذا باعني شاة تأكل الذبان فقال شريح : لبن طيب بغير علف قال : فلم يردها.
عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لرجلين اختصما في دابة إلى علي عليهالسلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد ، فاقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فاسألك ان تفرج وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها ، وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم احدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعا قضى بها الذي انتجت عنده.
[٣٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ٤١ص 75
عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام
ان رجلين اختصما إليه في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.
أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عن علي عليهمالسلام
انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال : لصاحب الشهود الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح ان يباعوا؟ أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه احب الي.
[٣٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٩ الكافي ج ١ ص ٣٦١ص 76
عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفرواو لعلهم انما خفروا لانه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال : ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم ، وان كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم.
[٣٢٥]الاستبصار ج ٣ ص ٤٢ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ص 76
[٣٢٧]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ص 76
وبهذا الاسناد قال : سألته عن سبى الديلم ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم؟ قال : إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.
الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من اهل الشرك ام ولد؟ قال : لا بأس.
عنه عن ابى علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يشتري من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال : لا بأس.
[٣٢٨]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ص 77
ولا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل من اهل الذمة اصابهم جوع فأتى رجل بولد له فقال : هذا لك اطعمه وهو لك عبد قال : لا يبتاع حر فانه لا يصلح لك ولا من اهل الذمة. لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من اهل الذمة لانهم لا يستحقون السبى لدخولهم تحت الجزية ، والخبر الاول يتناول من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال.
[٣٢٩](٣٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ٨٣ص 77
[٣٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٨٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ص 77
أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها واتزوج؟ فقال : لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه. هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.
أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابى الجهم عن ابى خديجة قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير؟ قال : الرجل الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال :
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن اللقيطة فقال : حرة لا تباع ولا توهب.
[٣٣٢](٣٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ ومن الثاني فيه الصدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٩٣ وفيه في الثاني (الممراز)ص 78
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن اللقيطة؟ فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما انفقته عليها.
عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء.
عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن اسماعيل
[٣٣٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٣ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٦ص 78
أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على ان يبدل منها كذا وكذا قال : لا يجوز.
عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة واربعة وخمسا ثم يخرج السهم قال : لا يصح هذا انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال : لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.
[٣٣٨](٣٣٩) الكافي ج ١ ص ٣٩٢ص 79
[٣٤٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤ص 79
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي
ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال : أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار ، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.
[٣٤١]الكافي ج ١ ص ٤١٤ص 79
عنه عن ابن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : اجيئك بالثمن فقال : ان جاء فيما بينه وببن شهر ، إلا فلا بيع له.
عنه عن ابن ابي اسحاق عن الحسن بن ابي الحسن الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جعفر بن محمد عليهمالسلام قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة ايام فمات العبد في الشرط قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال :
إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.
[٣٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ص 80
عنه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخي قال :
اشتريت لابي عبد الله عليهالسلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : استحطهم؟ قال : لا ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.
[٣٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ص 80
عنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال :
اتيت جعفر بن محمد عليهماالسلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني وانا اساومه ثم بعتها اياه فضمن على يدي فقلت : جعلت فداك انما ساومتك لانظر المساومة أتنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك قول ابي رسول الله صلىاللهعليهوآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.
[٣٤٦]الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧ص 80
الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال
له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة قال :
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.
أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يرد منها كذا وكذا قال : لا يجوز.
[٣٤٧]الاستبصار ج ٣ ص ٨٣ص 81
[٣٤٩]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ وسبق برقم ٥٣ من الباب بتفاوت يسيرص 81
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
اختصم إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجلان اشترى احدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.
[٣٤٨]الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ص 81
[٣٥٠]الكافي ج ١ ص ٤١٧ (١١ التهذيب ج ٧)ص 81
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي
ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.
الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى علي بن راشد قال :
قلت له : ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما احبل شئ.
عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية فقال :
يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه.
[٣٥١]الكافي ج ١ ص ٤١٤ وسبق برقم ٥٥ من البابص 82
[٣٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ص 82
عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى من رجل عبد أو كان عنده عبدان فقال
للمشتري : اذهب بهما فاختر احدهما ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق احدهما من عنده قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ما اعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده اختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع.
[٣٥٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ وسبق برقم من البابص 82
عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فانه قد مات ومات عقبه قال : فليستسعها.
عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع كردين قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام امرأة لها اخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال : لا قلت : فانها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال : فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.
الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا ، ثم ان اباها يزعم انها له واقام على ذلك البينة قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما اصاب من لبنها وخدمتها.